responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 639

..........

و الذي يؤيّد الانصراف أنّه لا يحلّ للغارمين أخذ الزكاة بمجرّد صدق الغارم و صرفها في الموارد الأخر، و كذا للعاملين عليها.

لكن يمنع الانصراف بأنّ أخذ الزكاة بنفسه دافع للفقر لا بصرفها، فإنّه ليس بفقير إذا أخذ مئونة سنته و إن لم يصرفها فيها، و يرفع فقره بالنسبة إلى بعض السنة إن أخذ أقلّ من ذلك، و لو كان مشروطا بالصرف في رفع الفقر لزم الدور، إذ الصرف في الفقر يتوقّف على مالكيّة المال، لأنّه لا بيع إلّا في ملك، و الملكيّة حسب الفرض متوقّفة على الصرف في رفع الفقر. و الاشتراط بمعنى الالتزام في الالتزام خارج عن منصرف الدليل.

و الإشكال ب‌ «أنّ الأخذ و الصرف في غير مصرف رفع الفقر إن عمّ موجب لإبطال حكمة الزكاة، إذ يمكن أخذ الزكاة مثلا وهبتها لابنه أو لغيره فيتّسع الضياع و العقار» منقوض بلزوم ذلك في الحجّ مثلا بالنذر، بأن نذر أن يزور كلّ عرفة مثلا فاطمة المعصومة بقم أو عبد العظيم الحسنيّ 8 بالريّ، أو يهب ماله قبل خروج الرفقة لابنه فيسترجع منه بعد ذلك، إلى غير ذلك من الحيل، و ذلك لا يقتضي إلّا عدم جواز ذلك إذا انجرّ إلى تعطيل الحكم مطلقا أو بالنسبة إلى بعض الأشخاص، و لا يوجب المنع عنه مطلقا.

و أمّا القياس بالغارمين فمدفوع بأنّها دواء لرفع عنوان الغارم، و العامل لا بدّ من إعطاء أجرة عمله. و هذا يقتضي أن يكون بالنسبة إلى الفقير دواء لرفع فقره، و ذلك يحصل بالتملّك لا بالصرف. نعم، بعد الصرف يصير فقيرا أيضا. و أمّا الغارم فلا يجوز له الأخذ من دون أداء دينه، لأنّه جعل لرفع غرامته. نعم، يجوز له الاستدانة ثانيا فيصير غريما، كما أنّ العامل إذا أخذ أجرة عمله للمسافرة لأخذ الزكاة لا يجب- بناء على ما قلنا- أن يردّ الزكاة إذا أضافه أحد في السفر، كما في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست