responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 636

و لعلّ الظاهر جواز أخذ الزكاة لما ذكر و إن كان مالكا لغيره من مئونة قوت السنة (1).

و كذا ثمن التزويج، فكما أنّه لا يجب عليه تطليق زوجته لئلّا يحتاج إلى الزكاة كذلك يجوز له استثناء ثمن التزويج، كما هو واضح مصرّح به في ما حكي عن المدارك في الجواهر [1].

كما أفتى به في العروة [2] من غير تعليق عليه من المحشّين حسب ما اطّلعنا عليه، و ذلك لصدق الفقر، و لدلالة التعليل، بناء على ما مرّ من كون المراد من عدم كون الدار و الخادم مالا أنّه محتاج إلى ذلك، و المقصود من الاستدلال بالتعليل ليس كالاستدلال بمثل «الخمر حرام لأنّه مسكر» للتعميم لكلّ مسكر، فإنّ ذلك يناسب تعميم الحكم لغير الدار و العبد من التزويج و الفروش و غير ذلك، بل المقصود ترتّب حكم آخر على الموضوع، كأن يقال: «إنّ الفقّاع حرام لأنّه مسكر» و كان بصدد أنّ الإسكار القليل داخل في الإطلاق، و ليس ذلك من باب التعبّد بل من باب التمسّك بإطلاق الدليل، فإنّ مقتضى ذلك هو الحكم بنجاسته، بناء على نجاسة كلّ مسكر مائع.

و بهذا النحو نقول: إنّ واجد الدار و الخادم محتاج إليهما ففاقدهما محتاج أيضا، إذ لا دخالة للوجود و العدم في الاحتياج، فهو فقير محتاج فالصدقة تحلّ له، مضافا إلى دلالة صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج على ذلك عن أبي الحسن الأوّل 7، قال:

سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيوسّع به إن كانوا لا‌


[1] ج 15 ص 320.

[2] كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 3.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست