responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 635

و لعلّ الظاهر أنّ وجود أثمان ما ذكر أيضا بحكمه (1).

و هذا أيضا مدفوع بالتعليل المتقدّم الظاهر في أنّ الملاك هو الاحتياج بحيث لا يمكن له عرفا أن يصرفه في قوته و كسوته، فالإسراف الذي في الموثّق يكون في فرض عدم كفاية غلّة الدار لمعيشته، فإن كان عدم كفاية ذلك لا من باب الإسراف يستحقّ الزكاة و إن كان من باب الإسراف لا يستحقّ الزكاة. و الإسراف الملحوظ في الفرض هو الصرف في غير مورد الاحتياج الضروريّ الموجب فقده لانقباض النفس عن حقّ، فافهم و تأمّل.

الثالث (و هو المتوسّط بين الأمرين المشار إليه في المتن و هو ملاك حسن):

نقص و فقدان يشمئزّ منه النفس.

و يدلّ عليه- مضافا إلى التعليل- صدق الفقر و وضوح عدم الفرق بين كون النقص من باب قلّة القوت أو اللباس أو من باب كسر الشأن، بل حفظ الشؤون عند نوع الناس أهمّ من تأمين القوت و اللباس فهو أولى بالمراعاة، و كذا ما صار معتادا باستعماله كشرب الدخان أو معتادا أن يكون فراشا له عند النوم بحيث يصعب عليه النوم بدونه.

و لقد أطلنا الكلام في ذلك، لعدم وضوح ملاك الحاجة في كلمات الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم).

كما في الجواهر عن المدارك [1]. و قال (قدس سرّه) في الجواهر: إنّه «لا يخلو من وجه» [2].

و يدلّ عليه ما تقدّم من التعليل بحسب ما تقدّم من البيان: من أنّ المراد أنّه محتاج إليه.


[1] الجواهر: ج 15 ص 320.

[2] الجواهر: ج 15 ص 320.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست