responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 600

..........

أشياء اللّه أعلم بها من عظمها [1].

الرابع أنّ إبراهيم الأوسيّ مجهول الحال لم يصرّح أحد بوثوقه و لم يرو عنه خبر، كما يظهر من جامع الرواة و رجال الخوئيّ مدّ ظلّه و لم يذكره في تنقيح المقال أصلا.

الخامس أنّ نقل الرضا 7 عن أبيه عن جدّه أمرا خلاف التقيّة من دون سؤال أحد عنه بعيد، فإنّ الأكثر وقوع الأحكام بعد السؤال، و فيه عن الرضا 7 قال: «سمعت أبي يقول».

السادس أنّه لو كان إبراهيم الأوسيّ من المقرّبين و أصحاب السرّ لشاع بين الشيعة، و إلّا فلا وجه لذكر أمر يخالف التقيّة و يورث النصب لشخص مجهول غير معروف.

السابع أنّه يظهر من قوله:

إلى من أدفعها؟ فقال: «إلينا»، فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: «بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا» [2].

أنّ المقصود هو الدفع إلى الشيعة، فلو قال من أوّل الأمر ذلك لكان أسهل و أخصر، غاية ما في الباب أنّه يقول بعد ذلك: إنّه كالدفع إلينا.

الثامن أنّه كان الأولى أن يقول في جواب إيراده: «إنّا نأخذ و نعطي المستحقّين و لا نتصرّف فيه»، فهو أقرب إلى ظاهر الكلام الأوّل و أقرب من حيث التطبيق على الواقع، لأنّه أعرف بموارده.

التاسع أنّه فرض عدم المستحقّ في أربع سنين، و هو بعيد جدّا.


[1] رجال النجاشيّ: ص 337 تحت الرقم 901.

[2] الوسائل: ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست