الرابع أنّ إبراهيم الأوسيّ مجهول الحال لم يصرّح أحد بوثوقه و لم يرو عنه خبر، كما يظهر من جامع الرواة و رجال الخوئيّ مدّ ظلّه و لم يذكره في تنقيح المقال أصلا.
الخامس أنّ نقل الرضا 7 عن أبيه عن جدّه أمرا خلاف التقيّة من دون سؤال أحد عنه بعيد، فإنّ الأكثر وقوع الأحكام بعد السؤال، و فيه عن الرضا 7 قال: «سمعت أبي يقول».
السادس أنّه لو كان إبراهيم الأوسيّ من المقرّبين و أصحاب السرّ لشاع بين الشيعة، و إلّا فلا وجه لذكر أمر يخالف التقيّة و يورث النصب لشخص مجهول غير معروف.
السابع أنّه يظهر من قوله:
إلى من أدفعها؟ فقال: «إلينا»، فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: «بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا» [2].
أنّ المقصود هو الدفع إلى الشيعة، فلو قال من أوّل الأمر ذلك لكان أسهل و أخصر، غاية ما في الباب أنّه يقول بعد ذلك: إنّه كالدفع إلينا.
الثامن أنّه كان الأولى أن يقول في جواب إيراده: «إنّا نأخذ و نعطي المستحقّين و لا نتصرّف فيه»، فهو أقرب إلى ظاهر الكلام الأوّل و أقرب من حيث التطبيق على الواقع، لأنّه أعرف بموارده.
التاسع أنّه فرض عدم المستحقّ في أربع سنين، و هو بعيد جدّا.