responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 602

..........

يمكن نسبته إلى المرتضى ; للفتوى به في باب الزكاة مستندا إلى تعليلات آتية في الخمس أيضا، مضافا إلى قاعدة مقايسة الخمس على الزكاة [1].

و أمّا في الزكاة ففي الشرائع:

و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر. و الأوّل أحوط [2].

و في الجواهر عن الشيخ ; في الخلاف:

الظاهر من أصحابنا أنّ زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و به قال قوم من أصحابنا. و في الغنية: الإجماع على اعتبار العدالة.

و في الانتصار: الإجماع على عدم إعطائها الفسّاق.

و في الرياض: نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء، بل لم نر منهم مخالفا. و عدم ذكر بعضهم في مقام تعداد الشرائط- كالصدوقين و الديلميّ- ليس صريحا في عدم الاعتبار، مع أنّه يمكن الاكتفاء عنه بذكر الإيمان، لكن أكثر المتأخّرين على عدم الاعتبار [3].

أقول: أمّا الإجماعان المنقولان المتقدّمان فهما موهونان قطعا بشهادة الشيخ ; بذهاب قوم من أصحابنا إلى عدم الاعتبار، و بالشهرة العظيمة الّتي ادّعاها في الرياض، فلعلّها تابعة لكلام الشيخ- في الخلاف- الظاهر في ذلك ظهورا قويّا، لكنّ المستفاد من كلام الشيخ أنّ ظاهر الأصحاب ذلك، و لعلّه اجتهاد منه، من باب ذكر الإيمان الذي ورد في بعض الأخبار أنّه يشمل العمل بالأركان‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 115.

[2] الشرائع: ج 1 ص 123.

[3] الجواهر: ج 15 ص 388- 389.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست