يمكن نسبته إلى المرتضى ; للفتوى به في باب الزكاة مستندا إلى تعليلات آتية في الخمس أيضا، مضافا إلى قاعدة مقايسة الخمس على الزكاة [1].
و أمّا في الزكاة ففي الشرائع:
و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر. و الأوّل أحوط [2].
و في الجواهر عن الشيخ ; في الخلاف:
الظاهر من أصحابنا أنّ زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و به قال قوم من أصحابنا. و في الغنية: الإجماع على اعتبار العدالة.
و في الانتصار: الإجماع على عدم إعطائها الفسّاق.
و في الرياض: نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء، بل لم نر منهم مخالفا. و عدم ذكر بعضهم في مقام تعداد الشرائط- كالصدوقين و الديلميّ- ليس صريحا في عدم الاعتبار، مع أنّه يمكن الاكتفاء عنه بذكر الإيمان، لكن أكثر المتأخّرين على عدم الاعتبار [3].
أقول: أمّا الإجماعان المنقولان المتقدّمان فهما موهونان قطعا بشهادة الشيخ ; بذهاب قوم من أصحابنا إلى عدم الاعتبار، و بالشهرة العظيمة الّتي ادّعاها في الرياض، فلعلّها تابعة لكلام الشيخ- في الخلاف- الظاهر في ذلك ظهورا قويّا، لكنّ المستفاد من كلام الشيخ أنّ ظاهر الأصحاب ذلك، و لعلّه اجتهاد منه، من باب ذكر الإيمان الذي ورد في بعض الأخبار أنّه يشمل العمل بالأركان