«و إنّما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه 6 و كرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس» [1].
فإنّ من المعلوم أنّ اللائق بكرامة اللّه تعالى هو المؤمن، دون غيره من الكافر أو غير العارف بما فرضه اللّه تعالى من ولاية الأولياء :.
أقول: و هنا احتمال ثالث لم يذكره الأصحاب (رضوان اللّه عليهم)، و هو أن يكون المستحقّ هو المؤمن، فإذا لم يوجد فيعطى إلى غيره بشرط عدم النصب.
ينشأ ذلك الاحتمال من خبر يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح، و فيه:
«فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: «يدفعها إلى من لا ينصب» [2].
و ربّما يومئ إلى ذلك الحسن أو الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، و فيه:
أ كلّ هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال: «إنّ الإمام يعطي جميعا، لأنّهم يقرّون بالطاعة».
قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و إنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف» [3].
[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 153 ح 7 من ب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة.
[3] الوسائل: ج 6 ص 143 ح 1 من ب 1 من أبواب المستحقّين.