responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 572

..........

«و الغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف» [1].

فإنّ تخصيص الغارم بذلك أيضا لعلّه خلاف ما هو المسلّم بينهم، فلا بدّ من الحمل على التأكيد، أي خصوصا بالنسبة إلى من استدان لذلك و من كان في سفره في طاعة اللّه.

لكنّ الإنصاف أنّ ما ذكر خلاف المتفاهم عرفا من الجملة الشريفة المتقدّمة، بل لعلّ الأظهر كون المراد لا يكونون في حال السفر على خلاف إطاعة اللّه بالنسبة إلى ترك الواجبات أو فعل المحرّمات الّتي ترتكب في السفر- كقطع الطريق و إيذاء الناس و ترك الصلوات الواجبة- سواء كان السفر لذلك أم لا، فلو سافر أحد لغير الحرام فارتكب المحرّمات الّتي يقصدها الفسّاق من السفر- كقطع الطريق و الإجحاف على الناس و سرقة أموال الناس و غير ذلك- فالظاهر خروجه عن العنوان الذي جعل في الخبر شرطا لاستحقاق الزكاة.

و ثالثا: إنّ الاستدلال بدليل الإعانة غير واضح في ما كانت الإقامة في بلاد الغربة موجبة لصدور معاص كثيرة أكثر ممّا يصدر منه في السفر.

و رابعا: لا يصحّ بالنسبة إلى المراجعة إلى الوطن إذا كان قد ارتكب ما قصده من المعصية و إن لم يتب.

و خامسا: إذا تاب جدّا فالظاهر صدق كون السفر بعد ذلك في طاعة اللّه، فلا إشكال لا من جهة دليل الإعانة و لا من جهة الرواية.

و سادسا: إن فرض الصدق فالظاهر حكومة دليل التوبة على ما يقتضيه الدليل الآخر ممّا يتبع الذنوب من دون شبهة، فإنّ التوبة من الشرك يجبّ ما قبله و يوجب‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست