أوّلا باحتمال عدم اعتبار الفقر فيهم أيضا، و هو محلّ اختلاف، كما ربّما يجيء إن شاء اللّه تعالى.
و ثانيا بأنّ في ذلك نكات: منها بقاء أموال من آبائهم لا تكفي لغناهم، فربّما يكون ذلك مانعا من إعطائهم الخمس. و منها توقّع الاشتغال بالمشاغل غير المناسبة لهم من سنوات السبع إلى خمس عشر، و كان ذلك دفعا لذلك. و منها عدم من يتصدّى لهم و ربّما يصيرون منسيّين، و هذا بخلاف ابن السبيل الذي جاء من بلده مع قلّة الاستعداد الماليّ مثلا و عدم ملاحظة عن الناس لغربته في السفر، فالدليل المذكور متقن جدّا.
و لا ينافيه ما ورد في معتبر حمّاد:
«و جعل للفقراء قرابة الرسول 6 نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس» [1].
و لا ما ورد في الزكاة من أنّها لا تحلّ لغني [2]. و ذلك لما تقدّم من أنّه ليس الغنيّ واجد المال و الفقير فاقده، بل الأوّل هو غير المحتاج و لو لم يكن له مال و الثاني هو المحتاج، و ابن السبيل محتاج، مضافا إلى أنّه ليس الأوّل صريحا في أنّ نصف الخمس جميعه للفقراء، بل المقصود أنّ سهم الفقراء بحيث يستغنون به في نصف الخمس، و ذلك بقرينة ما قبله بالنسبة إلى الزكاة، و هو قوله:
«لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد.» [3].
[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 158 الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.
[3] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.