منها: عدم تجدّد ذهاب النفقة، بل قصور النفقة كان من أوّل الأمر.
و الجواب أنّه لا دليل على اشتراط ذلك، كما في الجواهر [1] و أشير إليه في العروة [2].
و منها: أنّ في معتبر عليّ بن إبراهيم- الذي روي عنه بسند معتبر جدّا، و هو نسبه بنحو الجزم إلى العالم 7-:
«و ابن السبيل: أبناء الطريق، الّذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» [3].
فإنّ فيه في مقام التفسير أنّ الحكم هو الردّ إلى الأوطان، لا إعطاء المصرف للبعد عن الأوطان للقيام بالضرورات.
و يمكن الجواب عن ذلك بأنّه بعد تفسير ابن السبيل بما يعمّ المطلوب فقوله 7: «فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم» لا يكون ظاهرا في التقييد و الاشتراط، بل غايته أنّه 7 في ذلك بصدد بيان حكم البعيد عن الوطن القاصد للرجوع إليه فيتمسّك بالإطلاق.
و منها:- و هو العمدة- انصراف ابن السبيل في مقام استحقاق الخمس و الزكاة إلى استحقاق أحدهما للرجوع إلى الوطن.
و وجه الانصراف أمور:
منها: أنّه من المحتمل قريبا أن يكون البعد عن الوطن مأخوذا فيه من جهة كلمة «ابن» بالمقايسة إلى أمثاله- كابن الدنيا و ابن البطن- فإنّ المزاولة مأخوذة