responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 539

..........

و سابعا: أنّ التقابل لا يقتضي حمل الفقير على ما لا يشمل ابن السبيل، الملازم لعدم شموله لمن يقدر على التكسّب بعد ذلك، فإنّه يكفي في التقابل الاختلاف في العموم و الخصوص إذا كانت في البين نكتة في ذلك، كما أنّ «اليتامى» جعلت في قبال «المساكين» في آية الخمس، و جعل «المؤلّفة قلوبهم» في قبال «سبيل اللّه» مع أنّها من مصاديق الصرف في سبيل اللّه و لو لدفع الموانع عن رواج الدين.

و ثامنا: أنّه لو فرض الإشكال في الآية للتقابل فلا مانع من التمسّك ببعض الروايات الخالية عن التقابل المذكور، كخبر زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم.» [1].

و تاسعا: أنّه لو فرض الإشكال من جهة التقابل في إطلاق الفقير لكان مقتضى ذلك: الإشكال في سهم سبيل اللّه، فلا بدّ أن يكون أمرا آخر غير ما ينطبق على صرف الإعطاء إلى الفقير.

و عاشرا: على فرض الغضّ عن التقابل فالإعطاء من سهم سبيل اللّه من دون أن يكون ذلك لحصول عبادة للآخذ- بل كان التعبّد من طرف المعطي كافيا في ذلك- مشكل جدّا بل عدمه مقطوع، فإنّ مقتضاه جواز الصرف في نفسه أو في الأغنياء بالضيافة إذا قصد التقرّب، فالظاهر أنّ المقصود أن يحصل به قرب غير القرب الحاصل لنفس المعطي الموجود في جميع موارد إعطاء الزكاة، فإعطاؤه من سهم سبيل اللّه من دون أن يكون ذلك في قبال عمل قربيّ مشكل جدّا.

و أمّا النظر في كلام صاحب المصباح، فلأنّه لم يدفع إلّا إشكال المحترف‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 3 ح 2 من ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست