responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 541

..........

يوسّعون في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال: «لا بأس» [1].

و في خبر أبي بصير المعتبر:

«و ما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» [2].

و في المستمسك في ذيل ما في العروة- من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على التكسّب بالعسر و المشقّة شأنا أو حالا [3]- قال:

بلا خلاف ظاهر، و يستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم [4].

إن قلت: المفروض في الروايات جواز التوسعة و عدم لزوم بيع الدار و الخادم في فرض أخذ الزكاة الذي لعلّه يتوقّف على عدم التمكّن الحقيقيّ من التكسّب للمقدار الوافي بقوت سنته، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمّل الحرج، و هذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج و المشقّة.

قلت: فرض عدم القدرة في الروايات المتقدّمة ممنوع، بل مورد السؤال: من كان له دار و خادم مثلا، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته بنحو الحرج و المشقّة، بل في خبر ابن الحجّاج فرض مالكيّة قوت سنته بنحو الحرج و المشقّة بإعطاء أبيه نفقته، فمن ليس مالكا له بالفعل و لكن يقدر التكسّب على نحو الحرج و المشقّة أولى بذلك.

هذا، مع أنّه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة و لكن يقع في الحرج و من يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك. و يمكن دعوى صدق الفقر‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 163 ح 1 من ب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] المصدر: ص 159 ح 4 من ب 8.

[3] العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 4.

[4] المستمسك: ج 9 ص 225.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست