«و ما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» [2].
و في المستمسك في ذيل ما في العروة- من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على التكسّب بالعسر و المشقّة شأنا أو حالا [3]- قال:
بلا خلاف ظاهر، و يستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم [4].
إن قلت: المفروض في الروايات جواز التوسعة و عدم لزوم بيع الدار و الخادم في فرض أخذ الزكاة الذي لعلّه يتوقّف على عدم التمكّن الحقيقيّ من التكسّب للمقدار الوافي بقوت سنته، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمّل الحرج، و هذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج و المشقّة.
قلت: فرض عدم القدرة في الروايات المتقدّمة ممنوع، بل مورد السؤال: من كان له دار و خادم مثلا، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته بنحو الحرج و المشقّة، بل في خبر ابن الحجّاج فرض مالكيّة قوت سنته بنحو الحرج و المشقّة بإعطاء أبيه نفقته، فمن ليس مالكا له بالفعل و لكن يقدر التكسّب على نحو الحرج و المشقّة أولى بذلك.
هذا، مع أنّه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة و لكن يقع في الحرج و من يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك. و يمكن دعوى صدق الفقر
[1] الوسائل: ج 6 ص 163 ح 1 من ب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة.