responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 530

..........

على العمل، و إمّا بمعنى الاستحكام في الخلق- كما في الحبل الذي هو ذو مرّة- الذي لازمه القوّة و القدرة على الأعمال الصعبة.

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر 7 قال:

«قال رسول اللّه 6: لا تحلّ الصدقة لغني، و لا لذي مرّة سويّ، و لا لمحترف، و لا لقوي» قلنا: ما معنى هذا؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر أن يكفّ نفسه عنها» [1].

بيان: يحتمل أن يكون «مرّة» في هذا الحديث الشريف هي العقل السالم، لذكر القويّ بعد ذلك.

و منها: خبر أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ::

أنّه كان يقول: «لا تحلّ الصدقة لغني، و لا لذي مرّة سويّ» [2].

و لا يخفى أنّ السند صحيح إلى أبي البختريّ- و هو وهب بن وهب- و قد حقّق المحدّث النوريّ في خاتمة المستدرك في رمز (شله) أنّ كتابه معتبر لأمور:

منها: كونه مذكورا في مشايخ الصدوق، و نقله في الفقيه عنه روايات كثيرة مع أنّه قال (قدس سرّه) في أوّل الفقيه ما هو معروف. و منها: نقل عدّة من الثقات عنه عدّها فيها.

و منها: نقل الحميريّ الجليل ما يزيد على مائة حديث بنسق واحد عن السنديّ بن محمّد الموثّق عنه، فكتابه معتبر [3].

و لكن عندي فيه نظر، فإنّه يظهر من مراجعة ترجمته أنّه كان لا يبالي في‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 160 ح 8 من ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة عن معاني الأخبار: ص 262.

[2] الوسائل: ج 6 ص 161 ح 11 من ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[3] المستدرك: ج 3 من الطبعة الحجريّة ص 692 «الفائدة الخامسة».

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست