responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 528

..........

و المفروض أنّه إن لم يأخذهما لا بدّ من السؤال عن الناس مثلا في السنة اللاحقة.

و أمّا ما تقدّم من المعارض لذلك من معتبر أبي بصير المتقدّم [1]، فهو غير صريح في التعارض، لإمكان أن يكون لفظة «أنفذها» في قوله: «إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقلّ من سنة» بالذال المعجمة- كما في الوسائل الّتي عندنا و هي طبعة طهران- و المقصود حينئذ أنّه يجريها في الاستنماء و تحصيل الفوائد في أقلّ من سنة، فيكون المقصود من الصدر و الذيل هو المحترف الذي له رأس مال بمقدار سبعمائة- و غير المحترف خارج عن مصبّ الرواية- أو الأعمّ من المحترف و القادر عليه، فإنّ غير القادر على الاستنماء من سبعمائة نادر خارج عن مورد الرواية الذي هو المثال، و قد مرّ أن المثال محمول على الغالب، أو يقال:

إنّها بالدال المهملة لكنّ الغالب هو العثور على أخذ الزكاة في السنوات الآتية، و عدم القدرة عليه نادر نوعا، خصوصا إذا فرض أنّه مع عدم القدرة قادر على التكسّب في السنوات الآتية، فلا يدلّ على عدم حلّيّة الزكاة بالنسبة إلى صورة اليأس عن القدرة على أخذ الزكاة أو الكسب و كان أمره منحصرا بالسؤال و التكدّي.

و أمّا رواية الدغشيّ المتقدّم [2] فهي غير صريحة و لا ظاهرة في عدم جواز أخذ الأكثر من قوت سنته، فإنّها واردة لبيان جواز الأخذ بمقدار قوت السنة و إن كان واجدا بمقدار قوت شهر، و على فرض الدلالة تحمل على الاستحباب كما تقدّم [3].

فالظاهر أنّ الأصحّ جواز أخذ الزكاة و إن كان الاحتياط لا يترك لمن يقدر على أخذ الزكاة أو الخمس في السنين القادمة، و أمّا بالنسبة إلى من لا يقدر على ذلك فالاحتياط ضعيف لا سيّما في الخمس، لصراحة خبر حمّاد في جواز الأخذ لأن لا يصير في موضع الذلّ و المسكنة.


[1] في ص 518.

[2] في ص 522.

[3] في ص 526.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست