responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 519

..........

أمّا بيان التعارض فهو أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لو كان سبعمائة كافيا لقوت سنته لا يجوز له أخذ الزكاة و لو كان المقدار المذكور رأس ماله و لم يكن ربحه كافيا لمئونة سنته.

و أمّا دفعه فهو بأن يقال: إنّ قوله «و لا تحلّ له الزكاة لمن كان محترفا» موجب لإلقاء ظهور ما قبله في الإطلاق، بل هو مشعر بأنّ الموضوع لعدم جواز أخذ الزكاة و جوازه في صورتي الكفاية و عدمها إنّما هو بالنسبة إلى غير المحترف.

فالظاهر أنّ جواز أخذ الزكاة للمحترف إذا كان رأس ماله ناقصا بالنسبة إلى مئونة سنته من حيث العوائد ممّا لا إشكال فيه نصّا و فتوى- كما أفتى به في العروة [1]- من غير فرق بين كون رأس ماله من قبيل الدار و الضيعة و كان من الأعيان الثابتة أو غير ذلك، كما في الجواهر عن المدارك عن الشيخ و المحقّق و العلّامة و غيرهم، و عن المحكيّ عن الأردبيليّ نسبته إلى صريح الأصحاب [2].

لكنّ الأمر في مثل الدار و الضيعة أوضح، لخلوّ ما يقتضي فيه جواز أخذ الزكاة عن شبهة التعارض.

و لا فرق أيضا بين رأس المال أو غيره بأن يكون فقير أو هاشميّ فقير لا يقدر على الاستفادة من رأس المال- لا بالمباشرة و لا بالتسبيب- فاستغناؤه منوط بأخذ الخمس أو الزكاة دفعة واحدة، فمقتضى القاعدة هو جواز الأخذ في البابين إلّا أنّه يحتاج ذلك في باب الزكاة إلى التأمّل و التتبّع، لكن مقتضى الدليل في باب الخمس ذلك بلا إشكال ظاهر و لو لم نقل بذلك في باب الزكاة، لما عرفت. و اللّه المتعالي هو العالم.


[1] في الفصل السادس من كتاب الزكاة، المسألة 1.

[2] الجواهر: ج 15 ص 308- 309.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست