الأمانات أو ما بحكمها الّتي لا بدّ من الفحص في اعتبار العقلاء خال عن الوجه، لأنّه من القياس مع الفارق.
و منها: أصالة الصحّة في عمله، فإنّ أخذه المحتمل للصحّة محمول عليها فيحكم بأنّه خمس، كما بالنسبة إلى الشخص الثالث من دون شبهة.
و ما في الجواهر من أنّ:
أصالة صحّة دعوى المسلم في ما لا يعارضه فيها أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمّة الدافع، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الأخذ لو اتّفق [1].
لا يخلو عن الخلط و الإيراد: أمّا الخلط فلأنّ أصالة الصحّة في العمل غير حجّيّة الدعوى بلا معارض، و أمّا الثاني فلأنّ مقتضى أصالة الصحّة على فرض الجريان في الأعمال- من العقود و الإيقاعات، و العبادات، و الأعمال الّتي لها أثر كالقبض و غيره- هو الصحّة الواقعيّة، لا صرف عدم الحكم بالفسق، كيف؟ فإنّه يكفي في ذلك الشكّ في صدور الفسق. و لكن يردّه أنّ صحّة الأخذ لا تثبت صحّة الإقباض، و ليس أثر صحّة الأوّل صحّة الثاني، بل هما متلازمان بواسطة الاشتراك في العلّة و هي صحّة النسب.
و منها: أنّ ملاك حجّيّة اليد- الذي هو عدم الانحراف نوعا عن الكسب المشروع في نظرهم- موجود في دعوى النسب.
و فيه: أنّ كون ذلك ملاكا غير معلوم، بل لعلّه في بناء السوق و أمور الناس عليها دخل في ذلك، مضافا إلى أنّ حجّيّة اليد بالنسبة إلى ما بعد وقوع اليد عليها مبنيّ على عدم الانحراف في الأخذ و الإعطاء كليهما.