responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 493

..........

قريش فإنّ الصدقات تحلّ له» [1].

و دلالته واضحة. و قد مرّ اعتبار سنده بما لا مزيد عليه ظاهرا.

و يدلّ عليه أيضا ما يستفاد من غير واحد من الروايات من أنّ الخمس عوض الزكاة [2] بضمّ ما ورد في الزكاة من قوله 6:

«يا بني عبد المطلّب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» [3].

و في صحيح عبد اللّه بن سنان:

«لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» [4].

نعم، ربما يخالفه إطلاق بعض الروايات المستفاد منها أنّها لقرابة الرسول [5] أو أنّها لآل محمّد 6 [6] بناء على كونها أعمّ من الذرّيّة.

و الجواب أنّ مرسل حمّاد صريح في عدم استحقاق غير بني هاشم- من سائر طوائف قريش- الخمس، و أنّه ليس المستحقّ له مطلق قرابة الرسول، و إلّا فقريش قرابة الرسول 6، بل هو حاكم على ما ورد فيه عنوان القرابة، فراجع و تأمّل.

و ربّما يخالفه أيضا ما دلّ على أنّه لولد فاطمة 3- كرواية الدوانيق [7]-


[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس و ص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس و ص 187 ح 7 من ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[3] الوسائل: ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[4] الوسائل: ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[5] المصدر: ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[6] المصدر: ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[7] المصدر: ص 351 ح 8 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست