و دلالته واضحة. و قد مرّ اعتبار سنده بما لا مزيد عليه ظاهرا.
و يدلّ عليه أيضا ما يستفاد من غير واحد من الروايات من أنّ الخمس عوض الزكاة [2] بضمّ ما ورد في الزكاة من قوله 6:
«يا بني عبد المطلّب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» [3].
و في صحيح عبد اللّه بن سنان:
«لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» [4].
نعم، ربما يخالفه إطلاق بعض الروايات المستفاد منها أنّها لقرابة الرسول [5] أو أنّها لآل محمّد 6[6] بناء على كونها أعمّ من الذرّيّة.
و الجواب أنّ مرسل حمّاد صريح في عدم استحقاق غير بني هاشم- من سائر طوائف قريش- الخمس، و أنّه ليس المستحقّ له مطلق قرابة الرسول، و إلّا فقريش قرابة الرسول 6، بل هو حاكم على ما ورد فيه عنوان القرابة، فراجع و تأمّل.
و ربّما يخالفه أيضا ما دلّ على أنّه لولد فاطمة 3- كرواية الدوانيق [7]-
[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس و ص 337 ح 2 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس و ص 187 ح 7 من ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.
[3] الوسائل: ج 6 ص 185 ح 1 من ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.
[4] الوسائل: ج 6 ص 186 ح 3 من ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة.