ثالثا، فجعل ولد فاطمة مبدأ قبيلتهم غير رسول اللّه 6 من أمير المؤمنين أو أبي طالب لا يخلو عن حزازة، بل هو غير صحيح عرفا، و هذا غير القبيلة المنسوبة إلى هاشم، فإنّها على وزان سائر القبائل من غير فرق أصلا. نعم، بالنسبة إلى ما بعد الحسنين 8 يكون الانتساب إلى الآباء على حاله، فلا يعدّ ابن بنتهما إن كان أبوهما من الطوائف الأخر ابنا لرسول اللّه 6 بحسب الانتساب في مقام تمييز القبائل، فتأمّل.
و من ذلك يظهر أنّ كلام المشهور مستدلّ جدّا لأمور:
الأوّل: صحيح حمّاد عن بعض أصحابنا.
الثاني: نفس الآية الشريفة ببركة ما استفدناه من الخبر في تفسير الآية الشريفة.
الثالث: وضوح عدم صدق بني هاشم على بني أميّة و بني عديّ و تيم و غير ذلك إذا كان الانتساب من جانب الامّ، و هذا مع الالتزام بصدق الانتساب بعنوان الولديّة، و هذا غير ما يكون الموضوع قبيلة بني هاشم، و مع الالتزام بأنّ ولد فاطمة 3 ولد رسول اللّه 6، و يصحّ أن يقال في امتياز قبيلة عن أخرى: إنّهم آل الرسول أو بنو الرسول أو غير ذلك مع الالتزام بعدم صحّة انتساب أولاد بنات ولد فاطمة 3 إليه 6 بل و لا إلى فاطمة 3.
الرابع: السيرة القطعيّة المؤيّدة بالشهرة القريبة بالإجماع، بل و لو كان ملاك جواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الصدقة هو الانتساب إلى هاشم و لو من ناحية الامّ لاشتهر ذلك حتّى كان يخرق الأسماع على ما عبّر في الجواهر [1]، فعدم شهرة ذلك كاف فكيف بتحقّق الشهرة المعتبرة و السيرة المستمرّة على خلافه.
الخامس: أنّه لو كان أحد الانتسابين كافيا يحصل العلم الإجماليّ إمّا بحرمة