responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 483

..........

الثالث: وجوب البسط عليها كذلك، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها.

الرابع: وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي، من دون لزوم الاستيعاب في الأفراد.

الخامس: وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد بنحو التساوي.

السادس: كذلك، و لكن لا بنحو التساوي، بل بنسبة الاحتياج.

السابع: عدم وجوب البسط على الطوائف، و لكنّ اللازم الاستيعاب بالنسبة إلى من اختار من الطوائف، و هو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل.

و ممّا ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال (قدس سرّه):

لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف [1].

فإنّه بعد فرض عدم وجوب البسط على كلّ صنف فعدم وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف واضح، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من الأصناف و بين وجوب استيعاب كلّ طائفة، فالأصحّ ما في الشرائع من الحكم بعدم وجوب الاستيعاب أوّلا و ذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية [2].

و الأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو المشهور- على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمّنتين لعدم وجوب الاستيعاب [3] و لا البسط [4]- و عدمه، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر.


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة 2.

[2] الشرائع: ج 1 ص 136.

[3] الجواهر: ج 16 ص 101.

[4] المصدر: ص 108.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست