الثالث: وجوب البسط عليها كذلك، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها.
الرابع: وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي، من دون لزوم الاستيعاب في الأفراد.
الخامس: وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد بنحو التساوي.
السادس: كذلك، و لكن لا بنحو التساوي، بل بنسبة الاحتياج.
السابع: عدم وجوب البسط على الطوائف، و لكنّ اللازم الاستيعاب بالنسبة إلى من اختار من الطوائف، و هو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل.
و ممّا ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال (قدس سرّه):
لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف [1].
فإنّه بعد فرض عدم وجوب البسط على كلّ صنف فعدم وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف واضح، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من الأصناف و بين وجوب استيعاب كلّ طائفة، فالأصحّ ما في الشرائع من الحكم بعدم وجوب الاستيعاب أوّلا و ذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية [2].
و الأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو المشهور- على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمّنتين لعدم وجوب الاستيعاب [3] و لا البسط [4]- و عدمه، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر.