responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 475

..........

الأوّل كالثاني هو الانتقال إلى الوارث بعد ذلك أيضا فيشمل غير المنطبق أيضا المنطبق عليه بعد ذلك، إلّا أنّ مثل خبر حمّاد يدلّ على أنّ وارثه 6 في ذلك الإمام ثمّ الإمام واحدا بعد واحد، و هو بنفسه يدلّ على كون غير كون المنطبق سهما لرسول اللّه 6 و أنّ الانتقال إلى الإمام من باب الوراثة و أنّ السهمين المذكورين- كالحبوة المنتقلة إلى الابن الأكبر- ينتقلان بالوراثة إلى الإمام واحدا بعد واحد، فبين الدليلين من حيث سهم اللّه و سهم رسوله العموم و الخصوص المطلقان. هذا بالنسبة إلى السهمين.

و أمّا بالنسبة إلى سهم ذي القربى فمقتضى المرسل عدم مالكيّة الرسول له حتّى بعد موته ليرث منه الوارث، فهو كملكيّة الطبقات في الوقف، فلا يشمله دليل الإرث أصلا، إذ موضوع الإرث ما تركه الميّت، و هو ما كان للميّت حتّى بعد موته بحسب المقتضي و السبب الموجب للملكيّة.

فتلخّص أنّ المقدّم على دليل الإرث هو مثل المرسل لكن بملاكين، فتقدّمه بالنسبة إلى ما للرسول 6 من باب كونه أخصّ من دليل الإرث، و بالنسبة إلى سهم ذي القربى من باب خروج المورد بذلك عن مورد دليل الإرث الذي موضوعه ما يكون باقيا على ملك الميّت لو لا حكم الإرث. فهذا هو وجه الفرق بين المقبوض و غيره.

و أمّا المناقشة الثانية فهي مدفوعة بأنّه على فرض عدم كون المقبوض ملكا له لكنّه لا شبهة أنّ له حقّ التملّك، فهذا الحقّ ينتقل إلى ورّاثه، فتأمّل.

و أمّا الثالثة فظاهر الخبر أنّ موضوعه غير المقبوض، لأنّ أبا عليّ بن راشد كان على الظاهر وكيلا للناحية المقدّسة، كما يدلّ عليه خبر عليّ بن مهزيار عنه، قال:

قلت له: «أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك» الخبر [1]. فيسأل في هذا الخبر عن‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست