responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 474

..........

الثاني: أنّه على فرض الفرق فالتساوي في المقبوض بين السهمين و سهم سبيل اللّه غير واضح، فإنّ حصول الملكيّة له 6 قهرا بالنسبة إليه غير واضح، فإنّ مقتضى قوله في خبر زكريّا المتقدّم [1]: «أمّا خمس اللّه عزّ و جلّ فللرسول يضعه في سبيل اللّه» أنّ له حقّ أن يتملّك لنفسه، لا أنّه يملكه حتّى يرثه الوارث.

الثالث: ما أشير إليه من الخبر المتقدّم [2]، فإنّه ظاهر- بحسب ما يتراءى في بادئ النظر- في عدم التوريث بالنسبة إلى سهم الإمام مطلقا، لأنّه الذي كان للإمام السابق بسبب الإمامة، من غير فرق بين المقبوض و غيره.

و يمكن الجواب عن الكلّ:

أمّا الأوّل فلأنّ مقتضى القاعدة و إن كان ذلك إلّا أنّ مقتضى صريح مثل مرسل حمّاد المعتبر [3] أنّ سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى لأولي الأمر من بعد رسول اللّه 6 «سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كمّلا» و هو لا يشمل المقبوض قطعا، لقوله 7 في الصدر: «يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس» و بعد ذلك قال: «و يقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل»، و مقتضى إطلاقه الشمول للمنطبق على الرسول 6 و على الإمام الذي قبل الإمام الحيّ.

إن قلت: دليل الإرث لا يشمل غير المنطبق على وليّ الأمر الذي ارتحل، لعدم كونه مالكا له، كما أنّ مثل المرسل المتقدّم لا يشمل المقبوض، فيتعارض الدليلان في مورد الاجتماع- و هو المنطبق غير المقبوض- فلا بدّ من التصالح أو استصحاب بقاء ملكيّة الميّت إلى حين موته، فينتقل إلى ورّاثه، فتأمّل.

قلت: مقتضى دليل الإرث بالنسبة إلى سهم اللّه و سهم رسوله على فرض كون‌


[1] في ص 467.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست