responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 472

..........

النبيّ و الإمام 8 و الصلاة.

و الجواب أنّ إعطاء الرسول 6 سهما لذي القربى غير أنّ المراد من ذي القربى في الآية الشريفة غير الإمام، و الإشكال على أبي بكر تركه لسيرة الرسول و ظاهر القرآن الذي أقرب إلى الواقع من الإلقاء، و أمّا إعطاء عليّ 7 فهو كإعطاء رسول اللّه 6.

و منها: أنّ الوارد في غير واحد من الروايات أنّه لمّا نزل قوله تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ [1] أوحى اللّه بإعطاء فدك لفاطمة 3 [2].

و الجواب أنّ الظاهر أنّه لم يكن من الخمس، بل كان من الفي‌ء.

و منها: أنّ فاطمة 3 نازع أبا بكر في ما بقي من خمس خيبر، فالظاهر أنّه كان من باب سهم ذوي القربى.

و الجواب أنّه لعلّه كان من باب سهم الفقراء، أو كان عطيّة رسول اللّه 6 من الخمس الذي كان حقّه أو من جميع الخمس، لأنّ اختياره بيد الإمام 7.

و منها: أنّ حمل المساكين و اليتامى و ابن السبيل على خصوص من كان من أهل البيت حمل على الفرد النادر.

و الجواب أنّ ذلك على فرض انعقاد عموم أو إطلاق لذلك، و بعد ما كان الموضوع هو الرسول و ذو القربى فيمكن أن يكون المقصود يتاماهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم، كما في ذي القربى، فإنّه لو كان مورد الحكم كلّ واحد من المكلّفين فالظاهر منه ذو قرباته، كما في قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ [3]. و أمّا لو كان مورده الرسول 6 فالظاهر قرابته، كما في قوله‌


[1] سورة الإسراء: 26.

[2] مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 366 ح 5 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[3] سورة النحل: 90.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست