responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 454

..........

لسنتين و قد لا يفي لذلك، و على كلّ حال قد يكون الوصف المذكور من طبيعة شغله- كأن تكون ضيعته لا تستقيم إلّا بذلك- و قد لا يكون كذلك، بل الاكتفاء بسنة واحدة لسنتين مثلا من باب كفاية ذلك لمئونته في طولهما أو مع عدم الكفاية و تتميم المئونة من غير شغله، كالأخذ من أبيه أو التعيّش من تركة أبيه أو من ماله الذي كان له قبل ذلك. و على الأخير قد يكون فقيرا في السنة التالية- فيحتاج إلى الصدقات أو إنفاق من يجب عليه نفقته بشرط الفقر- أو لا.

و في جميع ذلك قد يمكن أن يقال: إنّ المئونة المستثناة هي المقدّرة بالربح الذي يستفاد و يستخرج عرفا لتلك المئونة، ففي مثل الضيعة المذكورة يستربح في سنة لمئونة سنتين، و السنة ليست في أكثر الروايات، بل هي مستخرجة من استثناء المئونة، فهي تتقدّر بمقدار استثنائها، فإذا فرض أنّ المئونة المستثناة هي الربح الذي يستفاد لتلك المئونة فلا بدّ من جواز تأخير الخمس إلى آن حصول الربح الذي هو في الفرض في السنة الثانية إذا كان زائدا على مئونة سنتين، و عدم وجوب الخمس أصلا إذا لم يف بها.

و لكن فيه: أنّه ليس هذا مفاد الدليل، إذ لو كان ذلك مفاده لوجب الخمس في كلّ يوم لمن يستربح في كلّ يوم لمئونة ذلك اليوم، و في كلّ شهر لمن كان ربحه في كلّ شهر من اجرة بيته أو اجرة شغله كما هو المتعارف في هذه العصور في الإدارات و الشركات و المؤسّسات. و هذا ممّا يقطع بخلافه.

و يمكن أن يقال- أيضا- بما هو ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب من حساب الربح إذا تمّت السنة و إعطاء خمسه بعد استثناء مئونة سنته مطلقا و لو كان ما بقي من ربحه غير واف بمئونة سنته الثانية.

و الوجه في ذلك أنّ مثل قوله 7 «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» لا يراد به مئونة اليوم و لا الشهر و لا العمر بالضرورة و لا المئونة من الربح إلى الربح، فلا بدّ أن‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست