responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 452

و الثاني كمن يؤجر دارا على حساب الأشهر القمريّة (1)، أو يقال بكفاية التقدير بكلّ من السنتين؟ (2) وجوه، و لعلّ الأقرب هو الأخير، و هو العالم.

و ذلك من باب أن يقال: إنّ المئونة المستثناة من الربح هي الّتي يستربح لها، فعلى هذا فالزارع يزرع لصرف محصولها في مئونته إلى حصول الربح، و أمّا من يؤجر داره أو يكون أجيرا بحساب الأشهر القمريّة فليس الربح الذي يستربح في السنة القمريّة للصرف في مئونته بعد انقضائها، فإنّ له ربحا آخر يصرف في مئونته، و في حكم ذلك من كان أجيرا لكلّ يوم أو التاجر الذي هو بحكم من يكون أجيرا يوما فيوما.

لكن مقتضى ذلك مع قطع النظر عن المكاتبة الظاهرة في عدم وجوب الخمس كلّ يوم أو كلّ شهر: وجوب الخمس في كلّ يوم لمن يأخذ الأجرة كذلك و في كلّ شهر قمريّ لمن يأخذ الأجرة في كلّ شهر، و لو كان ذلك مفهوما من أخبار المئونة لفزعوا منه و لكثر السؤال عنه. فهذا دليل على أنّه ليست المئونة المستثناة هي المقدّرة بالإضافة إلى الربح المقصود به الصرف في المئونة، بل المراد بالمئونة هي ما يحتاج إليها بحسب الفصول الأربعة من وسائل الدفاع عن البرد في الشتاء و الدفاع عن الحرّ في الصيف و الاحتياج إلى الفواكه في الربيع و الصيف و غير ذلك، و ذلك لا ينطبق إلّا على السنة الشمسيّة، فلا ريب أنّ مقتضى ظاهر الدليل من حيث تقدير المئونة هي السنة الشمسيّة.

أمّا الشمسيّة فلأنّها مقتضى ظواهر استثناء المئونة الّتي أساسها ما يحتاج إليها بحسب اختلاف الفصول الّتي لا دخالة للشهور القمريّة في ذلك. و أمّا القمريّة فلأنّها هي الّتي قد قامت عليها السيرة القطعيّة المستمرّة إلى عصر الأئمّة المعصومين : بلا إشكال، مع كون الشهور القمريّة و أيّامها معروفة عند الناس بواسطة رمضان و أشهر الحجّ و الأيّام المتبرّكة الّتي لها مراسم في عرف المتشرّعة‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست