و علّل ذلك في الجواهر بأنّ أوّل حصول الربح أوّل توجّه الخطاب بالخمس [2].
و أمّا الثاني فهو ظاهر ما عن الدروس و الحدائق من قولهما:
و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب [3].
و أمّا الثالث فقد اختاره بعض علماء العصر في تعليقه على العروة.
و أمّا الرابع فاختاره بعضهم الآخر في التعليق عليها.
و اختار الشيخ المرتضى (قدس سرّه) الثاني، و استدلّ له بأنّ:
المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح و يلاحظ المئونة بالنسبة إليه. و مبدأ حول المئونة في ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسّب، لأنّ المتعارف وضع مئونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح، و أمّا في ما لا يحصل بالاكتساب فمبدأ سنته زمان حصوله، لأنّ نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعدّ بعضها من سنته، بل السنة من حين ظهوره [4]. انتهى ملخّصا.
أقول: في ما ذكره و حقّقه و تبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب العروة [5] و غير واحد ممّن علّق عليها إيراد من وجوه: