responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 439

..........

الحول كان حسنا [1]. انتهى.

و علّل ذلك في الجواهر بأنّ أوّل حصول الربح أوّل توجّه الخطاب بالخمس [2].

و أمّا الثاني فهو ظاهر ما عن الدروس و الحدائق من قولهما:

و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب [3].

و أمّا الثالث فقد اختاره بعض علماء العصر في تعليقه على العروة.

و أمّا الرابع فاختاره بعضهم الآخر في التعليق عليها.

و اختار الشيخ المرتضى (قدس سرّه) الثاني، و استدلّ له بأنّ:

المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح و يلاحظ المئونة بالنسبة إليه. و مبدأ حول المئونة في ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسّب، لأنّ المتعارف وضع مئونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح، و أمّا في ما لا يحصل بالاكتساب فمبدأ سنته زمان حصوله، لأنّ نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء، فلا وجه لعدّ بعضها من سنته، بل السنة من حين ظهوره [4]. انتهى ملخّصا.

أقول: في ما ذكره و حقّقه و تبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب العروة [5] و غير واحد ممّن علّق عليها إيراد من وجوه:


[1] الجواهر: ج 16 ص 82.

[2] الجواهر: ج 16 ص 82.

[3] الجواهر: ج 16 ص 81.

[4] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): ص 215.

[5] في العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 60.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست