responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 437

فلو أدّاه في رأس العام على النحو المتقدّم من التقديم على الرأس فلا إشكال فيه، و أمّا لو لم يؤدّه فلوجوب أداء المجموع في رأس السنة من ابتداء الربح الثاني وجه (1).

لكنّ الظاهر عدم كونه موجّها و لا يجب عليه إلى السنة الآتية أن من كان له شغلان: التجارة و الصناعة.

إن قلت: إنّ مقتضى ظاهر قوله 7 في المكاتبة: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام»- الظاهر منها هو الفوائد الحاصلة من غير ترقّب- أنّه في تلك الفوائد عام برأسه.

قلت: ظهوره كظهور رواية النيشابوريّ في استثناء المئونة من ستّين كرّا، المستلزم لجواز التأخير إلى رأس السنة من ابتداء هذا الربح الخاصّ، و مقتضى تطبيق الآية الشريفة عليها أنّ الحكم المذكور من حيث الغنيمة من دون خصوصيّة للربح الخاصّ، كما أنّ الجمع بين خبر النيشابوريّ و ذيل المكاتبة- الظاهر في كون الموضوع للخمس مجموع الغلّات- أيضا ذلك.

و ذلك من جهة أنّه يصدق من ابتداء الربح الثاني مجموع الربح من السنة الّتي لم يؤدّ خمسة، فيجب أيضا خمس المجموع و لا يجوز له التأخير بالنسبة إلى ما بعد تمام السنة من الربح الأوّل إلى السنة الآتية.

لكن يردّه مجموع أمور:

الأوّل: لزوم سنين متعدّدة لمن له ربح في كلّ يوم إذا لم يؤدّ ذلك حين انقضاء الحول الأوّل، فلا بدّ من حساب المئونة من ابتداء الربح الأوّل إلى الثاني من السنة الاولى، و في المشترك يجي‌ء إشكال أنّه من الربح الأوّل أو من الربح الثاني أو التوزيع و طريقته. و هذا مقطوع العدم.

الثاني: أنّ مقتضى الاعتبار بالسنتين: جواز التأخير بالنسبة إلى الربح الثاني‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست