أقول: فالمسألة بالنسبة إلى غير الأرباح إجماعيّة من حيث عدم اعتبار الحول، و أمّا في الأرباح فمظنّة الخلاف من ابن إدريس حيث يقال: إنّ ظاهره عدم الخمس إلّا بعد حلول الحول.
و هنا وجه ثالث و هو أن يكون وجوب الخمس مضيّقا من ابتداء حدوث الغنيمة لكن يستثني من ابتداء الأمر مقدار المئونة فلا يجب إلّا في ما عدا مقدار المئونة.
و لعلّ الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) لكن بالنسبة إلى الأرباح.
و الوجه في ذلك أمران:
أحدهما: ما دلّ على استثناء المئونة.
و تقريب الاستدلال بذلك يتمّ في طيّ ثلاث أمور:
الأوّل: أنّ الظاهر من المئونة هو مئونة السنة، لا مئونة العمر و لا مئونة اليوم كما هو واضح، فإنّه المتفاهم عرفا من استثناء المئونة. مع أنّه لو كان المستثنى مئونة العمر فعلى ما نذكره في الأمر الثاني من أنّ المراد بالمئونة هو المئونة الخارجيّة لم يجب الخمس إلّا بعد مضيّ العمر و لم يكن محلّ للاستثناء في رواية النيشابوريّ مع وقوع السؤال فيها عمّا يجب في ستّين كرّا من الحنطة [1]. و من المعلوم أنّه ليس المراد من قوله 7 في المكاتبة «ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته» [2] هو القيام بمئونة يوم واحد كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.