responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 421

..........

و منها: أنّه على فرض الظهور فلا شبهة في أنّه من قبيل ذكر العامّ بعد الخاصّ، فيكون المقصود أنّ المجعول هو وجوب الصلاة و جميع أقلام الجعل، فلا يكون مفهومه إلّا عدم ذلك قبل البلوغ على نحو القضيّة المهملة فلا ينافي ثبوت الخمس.

فالمحصّل في الجواب عن عموم رفع القلم لمثل جعل الخمس وجوه، الأوّل:

الانصراف إلى قلم الكاتبين، من جهة اعتبار ذلك في نفس الباب، فيكون من قبيل المجمل و المبيّن. الثاني: الانصراف إلى ذلك، من جهة أنّ كتابة السيّئات ممّا تكرّرت كثيرا في الكتاب و السنّة. الثالث: الانصراف إليه، من باب أنّه القلم الذي يجري في الخارج و يوضع، بخلاف قلم التكليف. الرابع: عدم دليل معتبر على عنوان رفع القلم.

ب- و من ذلك يظهر أنّ الأظهر ثبوت الخمس حين الصغر.

ج- و هنا وجه ثالث أقرب من الأوّل، و هو ثبوت الخمس بعد التكليف بالنسبة إلى ما قبله. و وجهه مركّب من أمرين: أحدهما عموم رفع القلم لقلم الوضع.

ثانيهما أنّ الموضوع للخمس هو حدوث الغنيمة، فمن حدث الغنيمة بالنسبة إليه يجب عليه الخمس، و بعد التكليف يكون الصغير البالغ موضوعا لذلك فلا مانع من تعلّق التكليف به.

و يترتّب على هذا الوجه أمور:

الأوّل: عدم وجود الخمس في ماله حال الصغر فلا يجب على الوليّ بل لا يجوز له الأداء من ماله.

الثاني: حساب المئونة بالنسبة إلى مجموع سنوات صغره الّتي حصلت له فيها الغنيمة، فلو جمع أرباح جميع سنوات صغره و اشتري له دار آخر أعوام صغره لم يكن فيها الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست