responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 402

القيمة، و كان الحرام المحتمل في كلّ واحد منهما الواحد أو الاثنان أو الخمسة فبالنسبة إلى المجموع يحتمل أن يكون زائدا على الخمس، فهل يكفي إعطاء اثنين بعنوان القيمة أو لا بدّ من إعطاء خمس المجموع الذي هو الأربعة؟ وجهان (1).

و لعلّ الأرجح هو الأوّل و إن كان الأحوط هو الثاني (2).

وجه الأوّل أنّ إعطاءه بعنوان قيمة ما هو الخمس موجب لرفع الاختلاط فيقطع بحلّيّة جميع المال.

و أمّا الثاني فلأنّ مقتضى كون المجموع مختلطا و مقتضى ظهور دليل الخمس في انحصار الحلّيّة في المال المختلط بأداء الخمس: عدم حصول الحلّيّة إلّا بأداء خمس المجموع بمعنى عدم كفاية الأقلّ من ذلك، و أمّا من حيث الأكثر فلا يقتضي الانحصار، فمقتضى الشمول للمجموع: عدم حصول الحلّيّة بأداء خمس كلّ واحد على تقدير كونه مختلطا، لكونه أقلّ من خمس المجموع.

و ذلك بالجواب عن المعارضة بذلك من وجوه:

منها: أنّ مثل رواية السكونيّ لا إطلاق لها بالنسبة إلى ذلك، لحملها على الغالب في القضايا الخارجيّة. و أمّا خبر عمّار فمقتضاه الانحصار في أداء ما يصدق عليه الخمس بالنسبة إلى مجموع ذلك المال، و له فردان: أحدهما خمس المجموع. ثانيهما الخمس المضاف إلى كلّ واحد من الطرفين.

و منها: أنّ الحصر في ذلك إنّما هو ما دام كون الحرام محتملا فيه، فلا يجزي الاكتفاء بالأقلّ و إجراء الأصل و الأمارة النافيين للتكليف بالأداء، و مقتضى شمول دليل المختلط لكلّ واحد من الطرفين على تقدير عدم كون الآخر كذلك هو الخروج عن الموضوع، كما لا يخفى.

و منها: أنّه على فرض الظهور في الحصر فمقتضى الأمرين هو التصرّف في‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست