responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 394

في يده و تحت اختياره، بأن أتلف الغاصب مالا بعضه له و بعضه للمالك المجهول و كان مردّدا عنده بين الأقلّ من الخمس و الأكثر (1).

و كذلك في الأعيان الموجودة الّتي تكون بيد الغاصب (2).

و تكليف الغاصب إعطاء الخمس لوليّه بإذن صاحب باقي المال إذا كانت الأموال أعيانا (3).

لا الاختلاط الخارجيّ غير الصادق على الذمم، فإنّ الاختلاط الخارجيّ بما هو مع عدم الاشتباه ليس ممّا يصلح لجعل الخمس.

و يمكن التمسّك له أيضا بخبر السكونيّ [1]، من حيث صدقه على ما لو كان المجموع الذي اكتسبه ممّا يكون بعضه في ذمم الأشخاص مشتملا على الحرام.

نعم، الظاهر عدم شموله للصورة المبحوث عنها- و هي أن يكون جميع المال المشتمل على الحرام في ذمم الأشخاص- لندرة ذلك، و قد مرّ غير مرّة أنّ الغلبة معتبرة في القضايا الخارجيّة، و الموضوع في خبر السكونيّ قضيّة خارجيّة فيسري الحكم إلى مورد البحث من باب إلقاء الخصوصيّة، بل لعلّ الظاهر شمول الخبر لصورة كون بعض ما في الذمّة مشتملا على الحرام أيضا بأن يكون المكتسب من موارد الحلال و الحرام بعضها في الذمّة و بعضها في الخارج و كان كلّ منهما بنفسه معلوم الاختلاط. و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال من حيث الدليل و لم أر التعرّض له في كلمات الأصحاب.

لأنّه لا فرق من حيث صدق عنوان الاختلاط بين ما كان الدين تحت اختيار مالك باقي الديون و بين ما لم يكن كذلك.

لما ذكر في الديون، من غير فرق بينهما بل فيه أولى.

سواء بذل من العين أو من القيمة، لأنّ الخمس تكليفه، و اختيار التبديل‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست