responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 392

..........

عن الأوّل و لو نادرا- كما في المستدرك- ضعيف، لأنّه لا يحرم نقل محتمل الصدق حتّى يتحرّز عنه العادل بل هو حسن، لأنّه قد يحصل بضمّ غيره الاستفاضة أو التواتر أو ما يطمئنّ النفس بصدور المضمون عنهم :، و قد يكون موجبا للاحتياط أو يؤيّد به القواعد و غير ذلك.

و إثبات اعتباره بالانجبار بالعمل مشكل أيضا، فإنّه لم أر الاستناد إليه في المسألة في عدّة من كتب الأصحاب كالمدارك و الجواهر و المسالك و المصباح، بل الظاهر من نقل المدارك: استناد الشيخ (قدس سرّه) للزوم الاختبار بقاعدة الاشتغال الدالّ على عدم الاستناد إليه.

و نقلهم الخبر في البحث عن صدق الدراهم على المغشوشة لا يدلّ على حجّيّته، لأنّ إطلاق الدراهم عليها لا يتوقّف على صدور الكلام عنه 7.

مع أنّ دلالته على المقصود لا تخلو عن المناقشة، و ذلك لمجموع وجوه:

الأوّل: حكمه في الصدر بوجوب الزكاة بشرط المعرفة بكونه على حدّ النصاب، و لا فرق بحسب القاعدة بين الموردين. الثاني: عدم الحكم بالتخيير في الذيل بين إعطاء الأكثر أو السبك. الثالث: قوله 7 «لسنة واحدة» المشعر بأنّ المقصود من ذلك هو الإرشاد إلى صيرورة الدراهم فضّة مسبوكة حتّى لا يتعلّق بها الزكاة في كلّ سنة، فهو احتياط و موجب لرفع التكليف بالنسبة إلى السنين اللاحقة.

مع أنّه لو دلّ على ذلك فلا يمكن الإسراء إلى مطلق موارد الشكّ في ثبوت الحقّ، بل لا بدّ من الاقتصار على مورده- من الدراهم المغشوشة- فإنّ احتمال الخصوصيّة من حيث كون الحقّ هو الزكاة و هو متعلّق لحقّ العموم و المصارف المتعدّدة، و من حيث كون موضوعه الدراهم الّتي تبقى تحت الأيادي طول السنين، و هذا غير الحنطة أو العنب الذي يؤكل و يتلف في السنة الأولى غالبا. نعم، على فرض‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست