responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 386

..........

الرابع: الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمّته به [1].

و لعلّ المقصود بما يرضى به من حيث خصوصيّة الأموال.

و هنا وجه خامس ذكره السيّد الفقيه البروجرديّ و الشيخ الجليل كاشف الغطاء الشيخ محمّد حسين (قدس سرّهما) و هو التنصيف في المحتمل و أفتيا بذلك.

و لعلّ الأصحّ هو الوجه الثاني كما في العروة [2] و لم يعلّق عليه أكثر المحشّين كان اللّه لهم.

و الوجه فيه أنّه من قبيل الأقلّ و الأكثر فيجري فيه البراءة.

و الإفتاء بالتنصيف منهما لا يخلو عن غرابة، فإنّ دليل التنصيف- كما مرّ [3]-:

رواية عبد اللّه بن مغيرة الواردة في رجلين كان معهما درهمان، و رواية تميم بن طرفة في رجلين ادّعيا بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة، و رواية السكونيّ في دينار و دينارين لرجلين و كانا مستودعين عند رجل فضاع أحدها.

و لا يمكن إلقاء الخصوصيّة للمبحوث عنه لوجوه:

منها كون الكلّ واردا في العين لا في الذمّة.

و منها كون الكلّ واردا في ما يكون صاحب المال مردّدا بين الاثنين، و في المقام صاحب المال مجهول مردّد بين غير المحصور.

و منها ورودها في مورد التداعي الذي لا يكون لأحد الطرفين دليل ليس للآخر، بخلاف المورد، فإنّ مقتضى البراءة هو عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن القدر المتيقّن، و ليس في المقام دليل يقتضي كون المحتمل للمالك المجهول، كما لا يخفى. و لو بني على التنصيف في جميع الأموال المردّدة بين الشخصين لانهدم‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 76.

[2] في المسألة 38 من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

[3] في ص 307 و 308.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست