responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 375

و لعلّ الأقرب أنّه متعلّق للخمس (1).

و لا إشكال في كونها عاصيا بذلك (2) إن لم يطمئنّ برضا صاحب المال في ذلك و لم يكن ذلك بإذن الحاكم، و أمّا لو اطمأنّ بذلك (3) فلا و في الوجهين ما لا يخفى، فإنّ كون المال معلوم المالك أو كمعلوم المالك قبل الخلط لا أثر له من حيث ارتفاع دليل الخمس، لأنّ موضوع دليل الخمس «المال المختلط المجهول مالكه» و بعد الخلط يكون كذلك. و كون حكمه معلوما قبل الخلط لا ربط له بما بعد الخلط. و بعده لا فرق بينه و بين غيره في كونه مجهول المالك بحسب الجعل الأوّليّ و معلوم المالك بحسب دليل التصدّق إن كان شاملا لغير المتميّز، و عدم كون ذلك مانعا من إجراء دليل الخمس فيجوز التصدّق و الخمس أو يخصّص دليل التصدّق بدليل الخمس- على اختلاف الوجهين المتقدّمين- و عدم كونه معلوما مالكه حتّى بحسب دليل التصدّق إن لم يكن شاملا لغير المتميّز.

و يختصّ الوجه الأوّل بإيراد آخر و هو عدم كون مالكه معلوما، إذ الحكم بوجوب صرفه إلى الفقراء لا يوجب أن يكونوا مالكين، خصوصا بعد وضوح أنّ ذلك من باب الإيصال إلى مالكه الواقعيّ كما هو واضح.

و منها: الانصراف. و عمدة الوجه فيه أنّ الحكم بالتحليل بالخمس يشمل المختلط مع قطع النظر عن الحكم.

و فيه منع بالنسبة إلى القضيّة الكلّيّة الشاملة لما بعد الحكم كما في خبر عمّار، و أمّا خبر السكونيّ فتقدّم تقريب شموله بالفحوى و إن لم يشمله بالإطلاق.

كما يظهر وجهه من التعليق المتقدّم فراجع.

كما في الجواهر [1] على وجه الإطلاق.

كما لو كان احتمال كونه أكثر من الخمس مرجوحا أو كان المحتمل‌


[1] ج 16 ص 76.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست