و لا إشكال في كونها عاصيا بذلك (2) إن لم يطمئنّ برضا صاحب المال في ذلك و لم يكن ذلك بإذن الحاكم، و أمّا لو اطمأنّ بذلك (3) فلا و في الوجهين ما لا يخفى، فإنّ كون المال معلوم المالك أو كمعلوم المالك قبل الخلط لا أثر له من حيث ارتفاع دليل الخمس، لأنّ موضوع دليل الخمس «المال المختلط المجهول مالكه» و بعد الخلط يكون كذلك. و كون حكمه معلوما قبل الخلط لا ربط له بما بعد الخلط. و بعده لا فرق بينه و بين غيره في كونه مجهول المالك بحسب الجعل الأوّليّ و معلوم المالك بحسب دليل التصدّق إن كان شاملا لغير المتميّز، و عدم كون ذلك مانعا من إجراء دليل الخمس فيجوز التصدّق و الخمس أو يخصّص دليل التصدّق بدليل الخمس- على اختلاف الوجهين المتقدّمين- و عدم كونه معلوما مالكه حتّى بحسب دليل التصدّق إن لم يكن شاملا لغير المتميّز.
و يختصّ الوجه الأوّل بإيراد آخر و هو عدم كون مالكه معلوما، إذ الحكم بوجوب صرفه إلى الفقراء لا يوجب أن يكونوا مالكين، خصوصا بعد وضوح أنّ ذلك من باب الإيصال إلى مالكه الواقعيّ كما هو واضح.
و منها: الانصراف. و عمدة الوجه فيه أنّ الحكم بالتحليل بالخمس يشمل المختلط مع قطع النظر عن الحكم.
و فيه منع بالنسبة إلى القضيّة الكلّيّة الشاملة لما بعد الحكم كما في خبر عمّار، و أمّا خبر السكونيّ فتقدّم تقريب شموله بالفحوى و إن لم يشمله بالإطلاق.