responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 377

..........

مكّة الذي لا يعرف بلده و لا شخصه، قال: «إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه.» [1]،

و ما في خبر ابن أبي يعفور في الرجل الذي أصاب شاة أنّه يبيعها و يتصدّق بثمنها [2]، و ممّا في تراب الصياغة في خبر الصائغ «بعه. بطعام. تصدّق بثمنه» [3].

و الإيراد على ذلك تارة بأنّ الحكم وارد في ما حكمه التصدّق على الفقراء لا في ما حكمه الخمس، و اخرى بأنّه وارد في غير اليد العادية كاللقطة و ما يكون أصحابه راضين بذلك بحسب المتعارف- كما في تراب الصياغة- مدفوع:

أمّا الأوّل فلأنّه ليس شرط صحّة البيع هو التصدّق و إلّا لزم الدور، فالحكم هو جواز البيع مقدّمة للتصدّق، فجواز البيع ثابت مع قطع النظر عن التصدّق، مع أنّ الخمس تصدّق أيضا، كما ورد في خبر السكونيّ [4]، مع أنّه لو جاز البيع في ما لا بدّ من إعطاء جميعه و كان المال جميعا للمالك المجهول فله الولاية في ما يكون بعض المال له، و له المصالحة بالخمس أيضا بولايته و هو أولى بالولاية بحسب الظاهر.

و أمّا الثاني فدفعه بخبر حفص بن غياث المتقدّم [5] الوارد في رجل أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا و فيه «كان في يده بمنزلة اللقطة» فجعل المأخوذ على وجه العدوان (أي بقصد الردّ على اللصّ، لشموله لتلك الصورة قطعا) بمنزلة اللقطة. و حكم اللقطة هو الولاية على البيع و التصدّق بالثمن كما مرّ. و قوله 7 بعد ذلك «فيعرّفها حولا» غير ضائر بالإطلاق، بل يؤيّد إطلاقه، لأنّه لو كان المقصود‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 357 ح 2 من ب 7 من أبواب اللقطة.

[2] المصدر: ص 365 ح 6 من ب 13 من أبواب اللقطة.

[3] الوسائل: ج 12 ص 485 ح 2 من ب 16 من أبواب الصرف.

[4] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] في ص 363.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست