قلت: يجاب عنه أوّلا بأنّ مقتضى دليل الضمان و وجوب ردّه أو بدله إلى صاحبه هو عدم التصالح بالخمس في حال عدم تبيّن المالك و في حال التبيّن، فالدليل الشامل لكلا الحالين نسبته إلى دليل الضمان الذي مقتضاه وجوب أداء العين و عدم إتلافه و التصدّق و غيره هي العموم المطلق، كما لا يخفى.
و ثانيا بأنّ الظاهر حكومة دليل الخمس على دليل وجوب أداء العين و بدله، فإنّ كون مقتضى الدليل لو لا دليل الخمس هو لزوم الخروج عن عهدة المالك مفروض في دليل الخمس، و دليل الخمس متكفّل لعلاج ذلك المشكل، فالخمس بدل اضطراريّ عن الأداء فالأداء متحقّق ببدله الاضطراريّ، و هذا من صغريات أجزاء الأمر الاضطراريّ عن الواقعيّ الأوّل، و العمدة في وجه الإجزاء هو الحكومة بتوسعة دائرة الامتثال، فافهم و تأمّل.
و ثالثا على فرض المعارضة يرجع إلى استصحاب الحلّيّة و عدم الضمان.
إن قلت: يعارضه استصحاب لزوم التدارك لو كان تبيّنه قبل أداء الخمس بل يقدّم عليه، لتقدّم الاستصحاب التعليقيّ على الفعليّ، كما شرحناه و كتبناه في الأصول.
قلت: فعليّة وجوب الأداء عينا أو بدلا قبل الخمس على تقدير التبيّن عقليّ لا شرعيّ، فتأمّل.
و على فرض الجريان فالظاهر هو التعارض في المقام لا الحكومة، لأنّ ملاك حكومة التعليقيّ على الفعليّ هو كون التعليقيّ مشتملا على الحكم مع زيادة، و هي الاستناد إلى المعلّق عليه، بخلاف الفعليّ، و نتيجة ذلك كون التعليقيّ رافعا للشكّ بالنسبة إلى الفعليّ دون العكس. و هذا الوجه غير جار في المقام، لأنّ الفعليّ أيضا هو الحلّيّة المستندة إلى الخمس و كون الخمس محلّلا، فلا وجه لتقدّم أحدهما على الآخر. و هذه من الفوائد الأصوليّة الّتي لم تذكر في الأصول.