responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 360

..........

على الحرام) أنّه يحتمل أن يكون الضمير في قوله «و لا أدري الحلال منه و الحرام» راجعا إلى المال المكتسب الأعمّ من التالف و الموجود الذي أغمض عن مطالبة، أو يقال: على فرض انصراف قوله «إنّي كسبت مالا» إلى أنّ المال موجود بالفعل كما هو الظاهر، فليس ظاهرا- خصوصا بعد وضوح عدم وجود جميع المال المكتسب بعينه نوعا- في أنّ جميع المكتسب موجود، فالمال المكتسب هو الذي يكون عمدته موجودا بسنخه- لا بشخصه- فيكون المكتسب هو الأعمّ من الموجود و التالف مع الانصراف إلى وجود عمدة المال على النحو المذكور، أو يقال: إنّ المرجع هو ما أغمض فيه و هو المطالب، أي لا أدري الحلال من مطالب المال و حرامها، و الأمر في الضمير سهل بعد وجود نكتة خارجيّة و كذا نكتة أخرى في الرواية- و هي مناسبة الحكم و الموضوع- تقتضيان أن يكون مورد الإغماض هو بعينه مورد الجهل من حيث الحلّيّة و الحرمة، أو يقال باحتمال ذلك و احتمال الرجوع إلى المال الموجود، و على الجميع يصحّ الاستدلال، إذ لم يستفصل الإمام 7 عن ذلك و أنّ المقصود أنّه لا يدري الحلال من المال من الحرام أو الحلال ممّا اكتسب من الحرام منه و لو كان تالفا؟ و الذي يؤيّده- مضافا إلى ما ذكر- أنّه من البعيد جدّا عدم التصرّف في المال الحرام المأخوذ من ممرّه، و عدم السؤال عنه، و عدم تنبيه الأمير 7 على ذلك، فالظاهر أنّ المسؤول عنه هو تكليفه في ما اكتسبه، أعمّ من الموجود و التالف، فيحكم بمحلّليّة الخمس في المال الذي لا يعلم بوجود الحرام فيه في صورة وجود العلم الإجماليّ إمّا بوجود الحرام في المال و إمّا باشتغال الذمّة بذلك، و كذا في ما إذا كان الاشتغال بالحرام من حيث الذمّة معلوما. و أمّا اشتمال المال على الحرام فغير معلوم، من جهة أن يكون الشراء بالذمّة غالبا، و إذا كان التخميس في المال الذي يكون الحرام المحتمل فيه طرفا للعلم الإجماليّ محلّلا له و رافعا للاشتغال يكون محلّلا للمحتمل بالأولويّة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست