لكن يبقى في البين ما يمكن أن يعارض ما أسلفناه، و هو صحيح قرب الإسناد عن البزنطيّ عن الرضا 7، قال:
سألته عن الصدقة هل تحلّ لبني هاشم؟ فقال:
«لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم».
فقلت: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكّة كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة و المدينة و عامّتها صدقة؟ قال: «سمّ فيها شيء» قلت: عين ابن بزيع و غيره، قال: «و هذه لهم» [1].
فإنّه لو لم يكن مطلق الصدقة حراما و كانت الحرمة منحصرة بالزكاة لكان يقول 7: إنّ المقصود بها هو الزكاة، لا الصدقات بمعنى الخيرات.
و الجواب عنه أنّه يحتمل أن يكون المقصود بقوله «و هذه لهم» أنّ هذا القسم من الصدقات جائز لهم.
إن قلت: فلم يكن محتاجا إلى قوله 7: «سمّ فيها شيء».
قلت: لعلّ بعض العيون كان من الزكاة، لا وقفا من قبل الأشخاص و لا من قبل الزكاة من باب سهم سبيل اللّه، فإنّ الظاهر أنّه جائز لهم، فإنّ الضرورة قائمة على جواز تصرّف بني هاشم في المسجد المبنيّ من سهم سبيل اللّه و كذا الجادّة المعمورة منه.
و كيف كان، فلا يقاوم ذلك الإشعار أو الظهور ما تقدّم من التصريح بعدم البأس بالنسبة إلى خصوص المياه الّتي بين مكّة و المدينة و هي صدقة.
ثمّ لا يخفى أنّه لو قلنا بحرمة إعطاء مطلق الصدقة الواجبة فلا يشمل ردّ
[1] الوسائل: ج 6 ص 190 ح 8 من ب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة.