responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 333

..........

بالخمس»، فإنّ ذلك لا يقال قطعا إلّا في ما يحتمل الزيادة أو يعلم، و لا يقال قطعا في ما ينقص عنه بالقطع و اليقين، إذ لا معنى للرضاية إلّا في صورة ثبوت و زر أو احتماله قطعا، و ليس ذلك من باب التعيّن، لأنّ صرف الرضا بالخمس لا يجعله معيّنا.

و أمّا صورة الزيادة فلوجوه:

منها: أنّ الكبرى المذكورة لا تشمل النقصان، فهي قرينة على ملاحظة قيد في مقام الاستعمال، و القيد الملحوظ إمّا أن يكون هو قيد عدم العلم بالنقصان أو الزيادة و إمّا أن يكون خصوص عدم العلم بالنقصان، فالقيد الملحوظ في الكلام غير معلوم، فلا يمكن التمسّك بإطلاق مثل الكبرى المذكورة لصورة العلم بالزيادة أيضا، و أمّا خبر عمّار فقد تقدّم [1] عدم الإطلاق فيه.

و منها: أنّ إعطاء الزائد عمّا يجب على ذي اليد- خصوصا في صورة عدم الغصب- و كذا عدم إعطاء ما يزيد ممّا يستحقّه المالك المجهول- لا سيّما في صورة الغصب- خلاف ارتكاز العقلاء في مقام أداء الحقوق، و كذا المتشرّعة.

و منها: أنّه لو كان ذلك المعلوم أنّه أقلّ من الخمس أو أكثر معلوما من حيث الشخص لم يكن غائلة بالنسبة إلى المقدار المعلوم، و بالنسبة إلى المقدار المشكوك لا ترتفع غائلته بالخمس، و قد مرّ أنّ الجهل بالشخص لا يكون غائلة عند العرف بعد سهولة اليقين، فتأمّل.

و هو الأظهر، خصوصا بعد ملاحظة أنّ أخبار التصدّق تشمل صورة الاختلاط الذي هو المتيقّن من شمول أخبار الخمس، و أخبار الخمس لا تدلّ على تعيّن الخمس في مقام التحليل، و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى لذلك مزيد توضيح.


[1] في ص 303.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست