responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 296

..........

و منها: أنّ ظهور التصدّق في ما كان مصرفه الفقراء هو في ما إذا لم يكن المصرف معلوما، و المستفاد من الروايات الحاكية للقصّة أنّ المصرف كان الإيصال إلى الإمام.

و منها: أنّه على فرض الظهور فيه مطلقا فظهور الخمس من دون ذكر المتعلّق أقوى من ظهور التصدّق من دون ذكر المتعلّق، لتكرّر ذكر الخمس من دون ذكر المتعلّق في الروايات، الدالّ على كونه معلوما عند المتشرّعة.

و منها: أنّه على فرض تكافؤ الظهورين ذاتا فظهور قوله في الذيل «فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» مقدّم على ظهور الصدر، لما اشتهر من حكومة ظهور ما وقع في حيّز التعليل على ظهور ما يكون بصدد بيان أصل الحكم.

و منها: أنّ الظهور الثانويّ الذي يفرض للتصدّق ليس إلّا بمعنى ما جعل لكسب المثوبة، لا ما جعل إكراما. و بهذا المعنى منطبق على الخمس الذي يعطى لذوي القربى، إذ ليس المحرّم عليهم مطلق ما جعل للمثوبة، كما صرّح بذلك في غير واحد من الروايات [1]، و يشهده الضرورة القائمة بحلّيّة الأوقاف لهم مع أنّها من الصدقات الجارية الباقية، كما أشير إلى ذلك فيها أيضا [2]. و المقصود حسم مادّة الإشكال و قد اتّضح بحمده تعالى ذلك.

و من الأمور الموجبة للتوهّم المذكور- كما قيل-: حكمه 7 بحمل الخمس إليه كما في خبر الصدوق [3] (قدس سرّه).

و هو واضح الدفع، إذ الخمس بالمعنى المعروف يعطى إليه حتّى يأخذ سهمه‌


[1] راجع الوسائل: ج 6 ص 188 و 189 الباب 31 و 32 من أبواب المستحقّين للزكاة، و ج 13 ص 311 الباب 10 و ص 322 الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات.

[2] راجع الوسائل: ج 13 ص 311 و 322 الباب 10 و 16 من أبواب الوقوف و الصدقات.

[3] المتقدّم في ص 287.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست