responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 298

..........

و بذلك يظهر عدم عموم جميع الأخبار، لوجود القيد الصريح في معتبر عمّار، مضافا إلى عدم العموم في الباقي في نفسه بوجهين، الأوّل: الانصراف عمّا علم المقدار. و وجه الانصراف أمران، أحدهما: ظهور الجملة المكرّرة في الروايات الواردة «فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس»- بحسب الجري على ما هو المتعارف في أمثال المقام- في وقوع المصالحة، و المصالحة بحسب الارتكاز العرفيّ تقع عند الجهل بالمقدار، و أمّا مع العلم بالمقدار فلا داعي على المصالحة في نظر العرف، و الكلام محمول على ما هو المرتكز عند العرف في مقام المصالحة. ثانيهما: أنّ الحكم بالخمس في ما كان أقلّ من الخمس غير مراد قطعا، إذ لا معنى لقوله «إنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» الوارد في مقام الامتنان في المورد المذكور، و هذا يصلح لأن يكون قرينة على صورة عدم العلم بالمقدار.

الثاني: الانصراف عمّا علم صاحبه. و الوجه فيه: ظهور السؤال في أنّه لا يدري طريق التخلّص و التوبة، و لو كان صاحبه معلوما فطريق التخلّص معلوم أيضا بحسب ارتكاز العرف و المتشرّعة، مضافا إلى ما عرفت: من تصريح خبر عمّار بالقيد، و وجود القيد في خبر حسن بن زياد [1] الناقل لقصّة أمير المؤمنين، المظنون أو المعلوم كونها و المنقول عن الفقيه [2]- مرسلا و مسندا- قصّة واحدة، فالأخبار الثلاثة بمنزلة خبر واحد مشتمل على القيد المذكور في خبر حسن بن زياد و هو قوله 7: «و اجتنب ما كان صاحبه يعلم»، و هذا مضرّ بالإطلاق و لو على فرض الدوران بين كون الصادر منه 7 ما ذكر أو ما تقدّم من كون الصادر «يعمل»، لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة، فتأمّل.

هذا. مضافا إلى أنّه على فرض الشمول فلا ريب أنّه يعارض لما دلّ على‌


[1] المتقدّم في ص 285.

[2] المتقدّم في ص 287.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست