ذلك، بل لعلّه حقيقة شرعيّة فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرّعيّة الّتي تحمل عليها الفتاوى و بعض النصوص، و اعترف في البيان أنّ ظاهر الأصحاب ذلك [1]. انتهى.
و في المستمسك عن رسالة الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) نسبته إلى المشهور [2].
و في الحدائق: نسبته إلى جمهور الأصحاب، و عن جمع من متأخّري المتأخّرين أنّ مصرفه الفقراء، و نقل عن البيان التردّد في ذلك [3].
و في مصباح الفقيه نفى البعد عن التخيير، لأنّه مقتضى الجمع بين ما ظاهره الخمس بالمعنى المعروف و ما ظاهره الأمر بالتصدّق لو لا الإجماع على خلافه [4].
أقول: ففي المسألة وجوه، الأوّل: أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.
الثاني: أنّ مصرفه الفقراء. الثالث: التخيير.
و مقتضى الدليل هو الأوّل- الذي هو ظاهر كلمات الأصحاب- و ذلك لأنّه مقتضى مصحّح ابن مروان المتقدّم [5]، من جهة ذكر الخمس و عدم بيان المصرف- الذي لا شبهة في الانصراف إلى الخمس المعهود، كما في الزكاة- و لكونه بالنسبة إلى غيره من المعدن و الغوص و الكنز دالّا على ثبوت الخمس بلفظ واحد، و التفكيك في المعنى مشكل عرفا. و هو الظاهر أيضا من قوله: «إنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» فإنّه ليس بالنسبة إلى خصوص المختلط كما لا يخفى، فوجود الدليل الحجّة على ذلك واضح.