فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ[1]. فالآكل بجهالة و من جمع المال و كان مختلطا بجهالة ثمّ تاب داخل في مفاد الآية الشريفة. و من انتقل إليه من مال فيه الربا من غيره فهو ملحق بذلك، بل لعلّه أولى، لعدم ارتكابه الحرام أصلا من أوّل الأمر.
و من ذلك يظهر الجواب و أنّه لو قيل في الربا بذلك بملاك ما ورد في الآية الشريفة فهو حكم مختصّ ببابه و ليس في مطلق الحرام المختلط، كما هو واضح.
الثالثة: ما يدلّ على حلّيّة مطلق المال المختلط بالحرام، كخبر سماعة قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة- إلى أن قال 7:- «إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس» [2].
و خبر أبي بصير، قال:
سألت عن أحدهما 8 عن شراء الخيانة و السرقة، قال: «لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره.» [3].
و الجواب عن ذلك (بعد وضوح أنّ اختلاط المال المسروق لا يصيّره حلالا بحسب ارتكاز العرف و المتشرّعة، و لا يفهم ذلك من الخبرين أصلا، و إلّا كانت السرقة و الغصب سهل الدفع بالاختلاط بالحلال فيصير حلالا) أنّ الظاهر أنّ المقصود من الخبر الأوّل أحد الأمرين: إمّا أن يكون الضمير المستتر في «كان» راجعا إلى «المال» الذي أصابه منهم، و قرء «خلط» مجهولا، فيصير مفاده أنّ المال