responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 281

فإن رجع إلى المشتري فليس له إلّا أداء القيمة (1) إلّا إذا رضي البائع بردّ العين فله أن يؤدّي الخمس من العين (2)، و إن رجع إلى البائع فيمكن أن يقال: إنّ البائع يرجع إلى المشتري و يأخذ القيمة له منه أو يعطي من العين (3)، و إن لم يتمكّن من ذلك فلعلّ الظاهر وجوب الأداء من العين، و لزوم الضرر عليه من جهة ذلك غير موجب لسقوط التكليف بالخمس (4).

الذمّة إذا نقله إلى الغير. الثالث: انتقاله إليها بالضمان، فمقتضى التخيير في المسألة الأولى: بقاؤه في العين، و مقتضى صدر كلامه في المقام هو الانتقال إلى الذمّة بمحض النقل إلى الغير، و مقتضى قوله «و لم نكتف بضمانه» هو الانتقال إليها على فرض التضمين، نقله أو لم ينقله. و تأتي المسألة إن شاء اللّه تعالى [1].

لأنّ أخذ خمس العين من البائع من دون رضاه تصرّف في ماله بدون إذنه، و المفروض أداء تكليفه بأداء القيمة- فتأمّل- و لأنّه موجب لتبعّض الصفقة على البائع من دون أن يجبر بالفسخ، لأنّه ملك بالفسخ لا بالمعاملة، و لا فسخ بالنسبة إلى الفسخ.

فإنّ المشتري مخيّر بين أداء العين أو القيمة، و في الفرض الأوّل كان تبعّض الصفقة أو عدم رضايته مانعا، و حينئذ فقد المانع و ليس لصاحب الخمس إلزامه على أداء العين.

فإنّ أخذ القيمة من المشتري و أداءها عين متعلّق حقّه، كما أنّ أداء العين كذلك.

لأنّ صاحب الخمس مالك للخمس فهو كسائر الشركاء في مال الغير، و ليس الإلزام بالأداء ضررا على البائع، لأنّه لا يملك من المال إلّا أربعة أخماس‌


[1] في ص 446- 447.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست