responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 277

و إن رجع إلى المشتري فيمكن أن يقال: إنّه يتعيّن عليه أداء الخمس من العين، و أداء القيمة من باب المصالحة و التراضي مع صاحب الخمس (1)، و يرجع هو إلى البائع بما قابل الخمس من الثمن، سواء أدّى الخمس من العين أو من القيمة (2)، و له فسخ أصل البيع- لتبعّض الصفقة- إذا أدّاه من العين، و في حقّ الفسخ إذا أدّى القيمة إشكال (3)، و لو رجع إلى خمس الثمن و لم يختر الفسخ ففي ثبوت خيار التبعّض للبائع وجه (4).

باعها فضولة لنفسه.

و ذلك لأنّ القدر المتيقّن من ثبوت ولاية التبديل بالقيمة هو من وجب عليه أداء الخمس أوّلا، فلا يشمل من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس، و لتحقيق الحقّ فيه محلّ آخر يأتي إن شاء اللّه تعالى.

لكون المعاملة بالنسبة إلى الخمس فضوليّا ردّ من قبل مالكه و هو صاحب الخمس.

وجه الإشكال أنّ المفروض: عدم تبعّض ما بيده من المال، لتحصيله و تلقّيه من صاحب الخمس، فيمكن القول بعدم الخيار حينئذ، و يمكن القول بثبوت الخيار إمّا من باب أنّ التبعّض السابق قبل أن يصالح مع صاحب الخمس كاف في ثبوت الخيار من باب توجّه الضرر إليه من جانب البائع، و رفعه من قبل نفسه لا يوجب رفع الحكم الأوّليّ الذي ثبت من جهة الإضرار من ناحية البائع، أو من باب عدم عمله بمقتضى تعهّده، فخيار التبعّض يرجع إلى خيار تخلّف الشرط- كما في أكثر الخيارات على ما بيّنه بعض أساتيد عصرنا (قدّس اللّه إسراره)- أو يستصحب الخيار المتحقّق قبل المصالحة مع صاحب الخمس.

لحصول التبعّض و عدم كون الإقدام على بيع حصّته من الغير حتّى مع العلم ببطلان المعاملة إقداما على الضرر.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست