responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 279

الخمس (1)، بل و لو كان الفسخ بالخيار للبائع (2).

على ما في الجواهر [1]، و الوجه فيه: تحقّق الموضوع قطعا و هو اشتراء الذمّيّ من المسلم بالفرض.

و ما يمكن توهّم كونه مانعا عن اقتضاء دليل الخمس هو مقتضى الفسخ المفروض صحّته، فإنّ مقتضاه كون البيع الواقع بمنزلة عدم التحقّق، و هو واضح بناء على كون الفسخ كاشفا عن بطلان البيع، أو موجبا للانقلاب إلى البطلان في جميع الآثار، أو موجبا للحكم بعدم وقوع البيع من حين الفسخ بمعنى الحكم بارتفاع جميع آثار صحّة البيع من حين الفسخ، و أمّا إذا كان مقتضاها البطلان من حين الفسخ فيكون بمنزلة النقل الجديد، فلا يقتضي عدم الخمس.

و الأقوى عند المتأخّرين هو الأخير، و هو القدر المتيقّن من مقتضى الفسخ عند العقلاء، و من هنا لا يحكم ببطلان البيع الواقع في زمن الخيار بل يرجع إلى القيمة.

و أمّا احتمال «انصراف الدليل المقتضي للخمس في المقام إلى الاشتراء المستقرّ أثره» فمدفوع بالإطلاق.

كما اختاره في العروة [2]، و هو خلاف ما يظهر من الجواهر من الاختصاص بالإقالة و الفسخ بالخيار للمشتري [3].

و الوجه فيه هو إطلاق دليل الخمس. و وجه ما يظهر من الجواهر هو الانصراف إلى الاشتراء اللازم من جانب غير المشتري، و المفروض في المقام هو التزلزل، و الانصراف ممنوع. و الفرق بينه و بين الأرباح أنّ الخمس فيها من باب‌


[1] ج 16 ص 67.

[2] في المسألة 41 من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

[3] الجواهر: ج 16 ص 67.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست