responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 276

و لعلّ التفصيل هو الأقرب (1).

و في فرض التخيير لو رجع إلى البائع فيمكن أن يقال: إنّه يتعيّن عليه أداء القيمة (2).

خمس العين لكن للمالك ولاية التبديل بالقيمة، و لا يكون ذلك موجبا لسلب ملكيّته للمال الخاصّ على سبيل التعيين، فحينئذ يجوز الرجوع إلى البائع و المشتري و لو كان المشتري إماميّا، بناء على عدم شمول أخبار التحليل لذلك الخمس الذي ليس من الغنائم.

و أمّا وجه التفصيل فلما ذكر في وجه التخيير بالنسبة إلى صورة كون المشتري هو الذمّيّ، و أمّا إخراج الإماميّ فلعموم أخبار التحليل لذلك الخمس، و يكفي في ذلك متنا و سندا ما تقدّم من خبر أبي خديجة، و فيه «أو تجارة أو شي‌ء أعطيه» [1] المحكوم بأنّ ذلك حلال للشيعة إلى يوم القيامة.

لما مرّ في التعليق السابق. و ملخّصه ثبوت التخيير في ما لو كان المشتري غير الإماميّ، لبقاء الخمس في العين، و ولاية المالك على التبديل لا يكون موجبا لسلب الملكيّة عن العين فله الرجوع إلى من يكون عينه بيده، كما أنّ له الرجوع إلى البائع من باب كون المال في يده قبل ذلك فهو أيضا يضمن الأداء، و أمّا في فرض كون المشتري هو الإماميّ فلا شي‌ء عليه، لأخبار التحليل الذي أشير إلى بعضها في التعليق المتقدّم و ربما يجي‌ء توضيح الكلام في ذلك في ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و ذلك لعموم وجوب الوفاء بالعقد، فإنّه قد تعهّد بأن يكون جميع المال للمشتري فيجب عليه ذلك، و من تلك الجهة يمكن القول بوجوب ابتياع العين الّتي‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست