و لعلّ الظاهر هو الأخير (1)، فلو اشترى الذمّيّ دارا من المسلم لا بدّ من أداء خمس أرضه.
صريح جماعة حيث إنّهم صرّحوا بعدم الفرق [1]. انتهى.
و تفصيل الكلام أنّ تعلّق الشراء بالأرض على أنحاء:
الأوّل: أن يكون المتعلّق هو أرض الزراعة فيشتري لها.
الثاني: أن يكون المتعلّق أرضا خالية عن الزرع و لكن يشتريها للزرع.
الثالث: أن يكون أرضا مشغولة به و لكن يشتريها لبناء المسكن مثلا.
الرابع: أن يكون متعلّقه أرضا خالية عنه و عن كلّ شيء، يشتريها لغير الزرع.
الخامس: أن يكون أرضا مشغولة بالبناء و لكن يشتري أرضه و لا يشتري بناءه.
السادس: أن يشتري البناء و الأرض على نحو التفصيل.
السابع: أن يشتري الدار أو الحمّام مثلا المشتملتين على البناء و الأرض.
الثامن: أن يشتري الأرض و شيء آخر منضمّا إليه في مقام البيع.
كلّ ذلك داخل في إطلاق الحديث و لا وجه لدعوى الانصراف، و اختلاف التعبير في العرف بين الأرض و الدار إنّما هو من جهة الاختلاف بين البعض و المجموع و الإجمال و التفصيل، و هذا غير مضرّ بإطلاق أنّه اشترى الأرض.
و لا ينبغي الإشكال في صورة تعلّق الشراء بنفس الأرض مستقلّا أو منضما إلى غيره بنحو التفصيل.
و الاختصاص بخصوص أرض الزرع- بحيث لا يشمل شراء الأرض البائرة للزراعة أو للمسكن- لا وجه له أصلا، و لعلّ المقصود إخراج شراء الأرض في ضمن شراء الدار مثلا، حيث إنّه ليس مستقلّا أوّلا، و ملحوظ بنحو الإجمال