..........
سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال» [1].
و في مضمر سماعة:
«كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم» [2].
و في خبر داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه 7:
«قطائع الملوك كلّها للإمام» [3].
و في موثّق إسحاق عنه 7:
«و ما كان للملوك فهو للإمام» [4].
و في المنقول عن المقنعة عنه 7:
«و لنا صفو المال» يعنى يصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة [5].
قوله «يعني» من كلام المفيد، كما يظهر من ذيل الخبر: «على ما جاء به الأثر عن السادة :» [6].
و خبر الثماليّ عن أبي جعفر 7:
«ما كان للملوك فهو للإمام» [7].
[1] الوسائل: ج 6 ص 369 ح 15 من ب 1 من أبواب الأنفال.
[2] المصدر: ص 367 ح 8.
[3] المصدر: ص 366 ح 6.
[4] المصدر: ص 371 ح 20.
[5] الوسائل: ج 6 ص 371 ح 21 من ب 1 من أبواب الأنفال.
[6] الوسائل: ج 6 ص 371 ح 21 من ب 1 من أبواب الأنفال.
[7] الوسائل: ج 6 ص 372 ح 31 من ب 1 من أبواب الأنفال.