responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 25

..........

ارتفاع الأرض أو من الوجوه الأخر أو كانت الوجوه الأخر كافية في سدّ حوائج غيرهم من فقراء بني هاشم مع قلّة عددهم و الباقي كان للإمام.

مع أنّ في النصّ و الاجتهاد عن البخاريّ و كتاب مسلم:

أنّ فاطمة 3 أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه 6 ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة و فدك و ما بقي من خمس خيبر [1].

و هو دليل على أنّه 6 كان يعطي خمس الأرض المفتوحة عنوة.

مع أنّه لو فرض عدم أخذ الخمس فلا يدلّ على عدم ثبوته، بل يمكن أن يكون من باب التحليل كما اختاره في الجواهر [2].

و أمّا الرابع فإن كان من جهة عدم صدق الغنيمة فالأمر كما ذكر، و أمّا إن كان من جهة قيام السيرة القطعيّة على عدم إخراج الخمس في الأوقاف العامّة فالفارق ما ذكر.

و أمّا الخامس فحيث إنّ صدر الخبر الطويل المتقدّم [3] صرّح بإخراج الخمس من الغنائم الشامل للأرضين و حكم بتقسيم أربعة أخماس بين من قاتل عليه فيمكن أن يكون قوله «و أمّا الأرضون» بمنزلة الاستثناء عن الحكم بتقسيم أربعة أخماس، لا بمنزلة الاستثناء عن أصل تعلّق الخمس بالغنائم، و يكون قوله في الذيل: «ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير» بمعنى أنّه ليس من ذلك الخراج الذي يكون لأربعة أخماس الباقي للإمام شي‌ء. و يؤيّد ذلك أنّ قوله 7 بعد ذلك: «و له‌


[1] النصّ و الاجتهاد ص 51 عن صحيح البخاريّ ج 16 ص 111 أواخر باب غزوة خيبر، و عن صحيح مسلم ج 3 ص 1380 باب «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة».

[2] ج 16 ص 7.

[3] في ص 23.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست