responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 250

نعم، لو تلف ذلك فاشترى بدله يستثني ذلك من ربح تلك السنة (1).

السنة اللاحقة من دون شبهة على ما يظهر من كلماتهم. و كذلك لا بدّ أن يكون من السابقة في ما لو اشترى الدار للسنة اللاحقة- بأن لم يكن محتاجا إليها في السنة الاولى- مع أنّه لا شبهة أنّه من مئونة السنة اللاحقة.

و قد مرّ ترجيح ذلك الوجه [1].

و أمّا وجه عدم الاحتساب فمن جهة قوّة دخالة الإخراج من رأس المال و الصرف في حوائجه في المئونة، و مجموع الأمرين متحقّق في السنة الاولى، و أمّا الثانية فلم يحصل الإخراج و الصرف فيها، و إنّما الحاصل فيها بقاء الصرف، فلو كان البقاء في الصرف ملاكا لصدق المئونة لزم الحكم بعدم تعلّق الخمس في سنين متمادية بأرباح من اشترى ما يحتاج إليه من الدار و الفرش و الخادم و المركب من إرث أبيه، و هو ممّا يأبى عنه العرف جدّا.

و الفرق بينه و بين بقاء المأكولات: عدم الصرف فيها إلّا بالنسبة إلى ما سبق، و أمّا بالنسبة إلى الدار فالسكنى في البيت مثلا أمر واحد مستمرّ عند العرف قد حصل في السنة الأولى، فالدار بتمامها مصروفة في السنة الاولى، و هي باقية على حالها الاولى في السنين اللاحقة، كما أنّ الفرق بينه و بين اشتراء الدار من دون الصرف في حاجته واضح أيضا، فإنّ الملاك في المئونة ليس صرف إخراج المال من رأس ماله و جعله لمصرفه، بل لا بدّ من الصرف في مصرفه لا محالة، و من هنا يتّضح قوّة الوجه الثاني، فلا بدّ من القول في مسألة الدين المتقدّمة بكون الأداء من المئونة، لا نفس الدين.

كما في الجواهر [2]، و هو واضح بناء على أنّ ما يتّخذ للاقتناء يعدّ من المئونة كما هو المفروض، فإنّ المفروض أنّ مبدله كان من المئونة.


[1] في ص 230- 231.

[2] ج 16 ص 64.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست