responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 239

شخصا بإعطاء مال فعلا له و كون الزاد و الراحلة و المسكن عليه فلا إشكال في الاحتساب (1).

و لو استطاع في عام الربح مالا و سيرا فعصى فالظاهر عدم استثناء مئونة الحجّ على تقدير الإتيان به من ربحه (2).

العصر- مدّ اللّه في أعمارهم- على العروة، لكنّه لا يخلو عن إشكال، من جهة أنّه قد تقدّم أنّ الوجه في كون مثل البيت المعدّ للسكنى من المئونة: صدق الصرف، و صدق الصرف متوقّف على صرف النظر عنه إلى الأبد، فيكون مثل ما يؤكل و يشرب. و اشتراء بعض اللوازم للحجّ مع وجود عينه و العزم على بيعها بعد الحجّ لا يعدّ من مئونة الحجّ.

و من ذلك يظهر الإشكال في البيت المسكونيّ الذي كان مالكه عازما على بيعه و الاتّجار به في ضمن السكونة، فإنّه لا يعدّ من المئونة.

لأنّ إعطاء مال المصالحة صرف فعلا فيعدّ من المئونة، كأن يعطى اجرة الدار المستأجرة للسنين اللاحقة في السنة الأولى.

كما قوّاه (قدس سرّه) في الجواهر و بنى ذلك على مسألة كلّيّة في الخمس [1]- و قد تقدّم ذلك- [2] من أنّ المراد بالمئونة المستثناة هو الخارجيّة أو ما يحتاج إليه و لو لم يصرف في الخارج حتّى لا يكون في ما زاد عن ربحه بواسطة التقتير خمس، لاستثناء المئونة.

و الظاهر من الدليل هو الأوّل، وفاقا لما نقله في الجواهر عن أستاده في كشف الغطاء [3] و خلافا لما نقله في الجواهر عن البيان و المسالك و الروضة و المدارك و الكفاية و التذكرة من النظر في الاحتساب في المسألة المبحوث عنها في‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 62.

[2] في ص 205- 206.

[3] الجواهر: ج 16 ص 63.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست